بوابة الدولة
الأحد 4 مايو 2025 01:48 صـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
غدًا.. لجان ”النواب” تبدأ مناقشات موسعة حول تعديلات الإيجارات القديمة بحضور ٣ وزراء رفع 1634 حالة إشغال في حملات بـ4 أحياء في الإسكندرية البرازيلي فيرمينو أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا أمطار غزيرة تغرق عدة مناطق في دمياط وإعلان حالة الطوارئ لأول مرة في تاريخه.. أهلي جدة يتوج بدوري أبطال آسيا بعد فوزه على كاوازاكي فرونتال الياباني الحكومة تعلن استثمارات جديدة بـ 14 مليار جنيه وزيرة البيئة توجه باتخاذ الإجراءات العاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس «البيئة» تتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء تلوث بترولي قرب مدينة أبورديس.. وإرسال العينات للفحص جامعة المنصورة تفوز بأول مشروع لبرنامج ماجستير في الشرق الأوسط وألمانيا لذوي الهمم في علم النفس سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر لكرة السلة تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رئيس الوزراء يغادر الجابون بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما

خلال مؤتمر الدستورية.. المستشار بولس فهمي يوضح عددًا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة من النصوص المستحدثة

مؤتمر المحكمة الدستورية
مؤتمر المحكمة الدستورية

أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم السبت بالمحكمة الدستورية العليا عددًا من المبادئ التي استخلصتها المحكمة الدستورية العليا من النصوص الدستورية المستحدثة.

تضمنت كلمه رئيس المحكمة توضيحًا لمبدأ الفصل بين سلطات الدولة والتي نصت عليه المادة الخامسة من الدستور.

وفي هذا الإطار قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المحالة، طعناً على دستورية قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة ۲۰۱٦، بعدم الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۵ بشأن الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه خلال الفترة من تاريخ العمل به حتى العشرين من يناير سنة ٢٠١٦.

استندت المحكمة في قضائها إلى أن ذلك القرار لا يعد في ذاته عملا تشريعيًا يخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، إنما هو عمل برلماني يتولاه مجلس النواب، في نطاق اختصاص محجوز للمجلس بتقدير عدم ملاءمة إصدار التشريع، وقصر اعتماد نفاذه خلال الفترة السابقة على قرار مجلس النواب المشار إليه، ومن ثم؛ تكون سلطات الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، قد استقل كل منها بمباشرة اختصاصه المحدد دستوريا، في مواجهة تشريع بذاته، كأثر من آثار التوازن بين هذه السلطات.

وجاء ذلك في الدعوى رقم (٨٦) لسنة ٣٨ قضائية "دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۷/۲).

كما تضمنت كلمة المستشار بولس فهمي توضيحًا لمبدأ تمثيل المرأة في القضاء وأبانت هذا المبدأ المادة الحادية عشرة من الدستور.

وفي هذا السياق قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية النص المنظم لتشكيل محكمة الأسرة، فيما تضمنه من أن يكون أحد الخبيرين المعينين بتشكيل محكمة الأسرة "على الأقل" من النساء.

وتأسس قضاء هذه المحكمة على سند من أن النص المطعون فيه شيد على قاعدة موضوعية، مؤداها أن منازعات الأسرة تدور في غالبها الأعم حول النساء والأطفال، فيكون تمثيل المرأة كخبير في تشكيل المحكمة التي تنظر تلك المنازعات له سند من النص الدستوري المار ذكره.

وجاء ذلك في الدعوى رقم (٥٦) لسنة ٢٧ قضائية " دستورية" بجلسة ٢٠١٥/٤/١١.

كما أوضح المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا مبدأ حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة وقد قررت هذا المبدأ المادة الرابعة عشرة من الدستور.

وبناء على ذلك قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تشريع يقرر أفضلية خاصة لأبناء العاملين في الجهة التي يحكمها ذلك التشريع بالتعيين فيها.

وذكرت المحكمة في أسباب حكمها أن النص الطعين يتضمن تمييزًا تحكميًا، لا يستند إلى أسس موضوعية، ذلك أن الانتماء الأسري لا يمثل ميزة استثنائية تمنح صاحبها معاملة تفضيلية في شغل الوظائف العامة، التي لا يكون شغلها إلا على أساس الكفاءة، ودون محاباة.

وقد جاء ذلك المبدأ في حكم المحكمة بالدعوى رقم (٨٩) لسنة ٤٢ قضائية "دستورية" بجلسة (٢٠٢٢/٦/٤)

كما تضمنت كلمة رئيس المحكمة الدستورية العليا توضيحًا لمبدأ ديباجة الدستور وجميع نصوصه تشكل نسيجًا مترابطًا، وكل لا يتجزأ ونصت على هذا المبدأ المادة السابعة والعشرون بعد المائتين من الدستور.

وفي إطاره قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تشريع لم ينشر في الجريدة الرسمية، وعمل به في ظل الإعلان الدستوري الصادر في فبراير سنة ۲۰۱۱، واستمر العمل به حتى أدركه دستور سنة ٢٠١٤.

وتساندت المحكمة في قضائها إلى أنه من غير الجائز أن تكون الأحكام المتعلقة بحقوق وحريات الأفراد محلا للتعطيل؛ لأنها أحكام وإن خلا من بعضها الإعلان الدستوري المار ذكره، إلا أنها تندمج بالضرورة مع سائر أحكام الدستور القائم، بما في ذلك ما ورد منها بديباجته، وذلك في وحدة عضوية متماسكة اعتبارًا بأن هذه الحقوق والحريات تتأبى على الوقف، وتستعصي على التعطيل.

الدعوى رقم 1 لسنة ٤١ قضائية "دستورية" بجلسة (۲۰۲۲/۱۲/۱۷).

وجاء أيضا توضيحا لمبدأ توفير المناخ الجاذب للاستثمار والذي نصت عليه المادة الثامنة والعشرون من الدستور.

وفي هذا الصدد قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.

وتساندت في قضائها إلى أن الاستثمار بوصفه قاطرة التنمية الاقتصادية، يتسع لمساهمة الوحدات الإنتاجية للدولة وللقطاع الخاص، بما مؤداه أن لكل من الاستثمارين العام والخاص دوره في التنمية، وليس لازمًا أن يتخذ هذا الاستثمار شكل وحدة اقتصادية تنشئها الدولة أو توسعها، ولا عليها أن تبقيها كلما كان تعثرها باديًا، أو كانت الأموال المستثمرة فيها لا تدخل عائدًا مجزيًا، أو كان ممكنًا إعادة تشغيلها تحت يد القطاع الخاص، لتحقق عائد أفضل.

فكلما رأت الدولة مصلحة عامة في ذلك، فلا مخالفة في توجهها لدعم الاستثمار من خلال القطاع الخاص النصوص الدستور، ولهذه الاعتبارات، فإن التشريع المطعون عليه المنظم لضوابط التقاضي بشأن عقود الدولة، إنما يهدف إلى إضفاء الاستقرار على معاملات الدولة وحماية الاستثمار، ويكون بهذه المثابة موافقًا للإلزام الدستوري بتوفير المناخ الجاذب للاستثمار.

( الدعوى رقم ۱۲۰ لسنة ٣٦ قضائية "دستورية" بجلسة ٢٠٢٣/١/١٤)

وأيضا أوضح رئيس المحكمة الدستورية العليا مبدأ ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية هذا المبدأ في المادة السادسة والخمسين بعد المائة من الدستور.

وفي هذا السياق حددت المحكمة الدستورية العليا مفهوم حالة الضرورة التي تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين فقالت بوجوب تلبيتها للاحتياجات التي يوجبها صون مقومات المجتمع الأساسية، وحددت الطبيعة الدستورية لقرارات رئيس الجمهورية بالقوانين، فقالت إنها تلازمها شرعية دستورية مؤقتة، حتى تخضع لرقابة مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد في المواعيد وبالإجراءات المقررة في النص الدستوري المشار إليه، ولا يحول إقرارها من مجلس النواب، دون خضوعها لرقابة قضائية تباشرها المحكمة الدستورية العليا تشمل الأحكام الشكلية والموضوعية لتلك القرارات بالقوانين، وذلك إنفاذًا للالتزام الدستوري بالتوازن بين سلطات الحكم في البلاد.

( الدعوى رقم ١٢٦ لسنة ٣٨ قضائية "دستورية" بجلسة ٢٠٢٠/١/٤)

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5297 جنيه 5274 جنيه $104.18
سعر ذهب 22 4856 جنيه 4835 جنيه $95.50
سعر ذهب 21 4635 جنيه 4615 جنيه $91.16
سعر ذهب 18 3973 جنيه 3956 جنيه $78.13
سعر ذهب 14 3090 جنيه 3077 جنيه $60.77
سعر ذهب 12 2649 جنيه 2637 جنيه $52.09
سعر الأونصة 164760 جنيه 164049 جنيه $3240.30
الجنيه الذهب 37080 جنيه 36920 جنيه $729.25
الأونصة بالدولار 3240.30 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى