بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 07:13 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة يتفقد المرصد الإعلامى بالوزارة ويوجه باستخدام أحدث الأدوات التكنولوجية وزارة البيئة توقع بروتوكول تعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ لدعم الابتكار نقيب العلوم الصحية: نؤهل كوادر الأشعة لتطوير مهاراتهم بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى البابا تواضروس يستقبل سفير الحوار بين الأديان السويدى: وحدة المصريين راسخة عبر التاريخ القبض على امام مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة لانتحالة صفة مأذون بوتين يعد الروسيين بـ هدايا الجبهة الأوكرانية.. اعرف ماذا قال؟ موسكو تتهم بولندا بتسييس اعتقال عالم الآثار الروسى ألكسندر بوتياجين بوتين يؤكد دعمه لمادورو فى حماية مصالح فنزويلا وسيادة بلاده بيع اللوحة الأولى لـ«حرب النجوم» مقابل 9ر3 مليون دولار في مزاد قياسي لافروف: روسيا لم ترفض قط أي حوار يهدف إلى تسوية الأزمة في أوكرانيا مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط تنظم يوما علميا حول الكشف المبكر غياب الرقابة.. تفاصيل جديدة فى انهيار مبنيين سكنيين فى فاس بالمغرب

طارق عبد العزيز يطالب بالغاء التشديد في قانون الضمان الاجتماعي ... داخلين علي رمضان

طارق عبد العزيز
طارق عبد العزيز

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ بعدم اللجوء الي ارجاع تقييد الخاص الي العام الوارد في المادة 43 من قانون الضمان الاجتماعي الموحد ، موكدا بان المادة بدات بعبارة ، دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، مؤكد علي ضرورة حذف هذا النص حتي لانعرض المواطن للمحاكمه بجناية ويكون الجرم جنحه او جرم اقل .

واضاف عبد العزيز في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، لايستقم الامر باننا داخلين علي شهر رمضان ونقدم قانون ، نعرض المواطن اللي هيحصل علي تكافل وكرامه ، الي الحكم عليه بجنايه في حين ان الجريمه لاتتعدي جنحه بسيطه .

ولجاء رئيس المجلس الي فتوي من المستشار بهاء ابوشقه وكيل اول المجلس الذي اكد ان العله الفئات الخاضعه للقانون اذا حصل علي اي مبالغ دون وجه حق واالعله ان نكون عقوبات مخففه غير المواد الوارده ، والا نكون اصبحنا امام نص متناقض مع ضرورة تطبيق قانون العقوبات لانه الغايه المتغياه

وشدد ابوشقه بان العقوبة تكون طبقا لظروفهم الاجتماعيه واترك للقواعد العامه ولابد ان يضبط هذا النص في ضوء المواد من 112 ل119 من قانون العقوبات

ورد المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بان القانون يخاطب المستفيد والحبس و الغرامه مع بعض العقوبه خاصة ان الجريمه من الممكن ان يكون فيها جريمه لموظف عام وتكون عقوبته الجريمه المقررة في قانون العقوبات الجنايات ولهذا كان ذكر صدر المادة .

وفض المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس باضافة عبارة بما يتفق مع احكام القواعد العامه للقانون الجنائي او الاجراءات الجنائيه .

وتم التصويت بالموافقه علي التعديلات .

ونصت المادة (٤٣) دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على ستة آلاف جنيه، كل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق وكان ذلك نتيجة إثبات أو إعطاء بيانات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون مع علمه بذلك، ورفض رد ما صُرف له دون وجه حق بعد إنذاره من قبل المديرية المختصة بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول محدد به المبالغ المستحقة عليه وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

وتنقضي الدعوى العمومية بالتصالح إذا قام المتهم برد المبالغ المنصرفة إليه بدون وجه حق وتعويض يعادل نصف المبالغ المشار إليها.

ويعاقب بذات العقوبة كل من استولى على أي من الأموال المقررة طبقاً لهذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6465 جنيه 6440 جنيه $136.34
سعر ذهب 22 5925 جنيه 5905 جنيه $124.97
سعر ذهب 21 5655 جنيه 5635 جنيه $119.29
سعر ذهب 18 4845 جنيه 4830 جنيه $102.25
سعر ذهب 14 3770 جنيه 3755 جنيه $79.53
سعر ذهب 12 3230 جنيه 3220 جنيه $68.17
سعر الأونصة 201015 جنيه 200305 جنيه $4240.52
الجنيه الذهب 45240 جنيه 45080 جنيه $954.35
الأونصة بالدولار 4240.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى