بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:15 صـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الشيوخ يوافق على المادة الخاصة بالتظلم على قرار وقف صرف الدعم النقدى

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

شهدت مناقشات المادة 17 من من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، العديد من المقترحات من قبل النواب، والمادة تلقى الضوء على عملية اسقاط الحق فى صرف الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.

وتنص المادة 17 الواردة فى مشروع القانون على:" وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف " وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية، معللا ذلك بالخوف من وجود شبهة عدم الدستورية.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن نص المادة ليس به شبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن المادة تلقي الضوء على سحب الأموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط مؤقت وليس اسقاطا نهائيا، واسقاط للصرف وليس للحق فى الحصول على الدعم.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة صياغة المادة بما يتوافق مع الفلسفة، لتخرج بشكل منضبط، ويكون ذلك بعبارات واضحة وجلية، خاصة وأن المعنى لا خلاف عليه.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الأمر لا يتعلق بشروط الاستحقاق ولكن الأمر يتعلق بالصرف فقط، والقانون منح الشخص الحق فى التقدم بطلب لإعادة الصرف مرة أخرى وذلك إذا زال سبب وقف الصرف من خلال الوقوف على الأسباب التى حالت دون سحب الأموال، ومن ثم القانون لم يتطرق إلى حقه فى الحصول بل إلى أسباب الصرف.

واقترح أحد النواب إضافة كلمة "استمرار" قبل كلمة صرف، لتصبح الفقرة " وفي جميع الأحوال يسقط الحق في "استمرار" صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فصل المادة لتصبح الفقرة " ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي "، مادة مستقلة بذاتها توضع فى مشروع القانون بعد المادة 20 لتشمل كل الحالات التى قد يشملها قرار وقف الصرف للعديد من الأسباب الوارد ذكرها فى التشريع.

وتمت الموافقة على اقتراح الحكومة وتم فصل المادة لتصبح " وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.60
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $126.13
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.40
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $103.20
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.27
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.80
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4279.85
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $963.20
الأونصة بالدولار 4279.85 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى