بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 02:14 مـ 9 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يوجه بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية محافظ أسيوط يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء احتفالية استعدادا لـ المونديال.. طاقم حكام جزائري لإدارة ودية مصر وروسيا محافظ أسيوط يشارك الأيتام فرحة العيد.. هدايا وعيديات وتكريم للعاملين بدور الرعاية محافظ أسيوط يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء احتفالية محافظ الشرقية يستقبل أسقف ميت غمر لتقديم تهنئة عيد الأضحى وزير الاتصالات يناقش مع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دعم الشركات الناشئة وتأهيل الشباب رقمياً وزير التعليم العالي يهنئ الإعلاميين بعيد الأضحى ويشيد بدورهم وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بعيد الأضحى المبارك محافظ الشرقية يستقبل راعي الكنيسة الكاثوليكية للتهنئة بعيد الأضحى منتخب السعودية يصل أمريكا استعدادًا للمشاركة بكأس العالم ضيط 3 مصانع ومخزن غير مرخص بـ 3 محافظات لتصنيع وتخزين أدوية مجهولة

الشيوخ يوافق على المادة الخاصة بالتظلم على قرار وقف صرف الدعم النقدى

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

شهدت مناقشات المادة 17 من من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، العديد من المقترحات من قبل النواب، والمادة تلقى الضوء على عملية اسقاط الحق فى صرف الدعم النقدى حال التخلف عن صرفه.

وتنص المادة 17 الواردة فى مشروع القانون على:" وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

واقترح النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف " وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية، معللا ذلك بالخوف من وجود شبهة عدم الدستورية.

وأكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن نص المادة ليس به شبهة عدم دستورية، لافتا إلى أن المادة تلقي الضوء على سحب الأموال ، حال تراخي المستفيد عن صرف المبالغ ، مؤكدا بان الحق قائم وليس فيه شبه عدم دستورية ولم يسقط وحقه موجود، لافتا إلى أن مدة الستة أشهر هي إسقاط مؤقت وليس اسقاطا نهائيا، واسقاط للصرف وليس للحق فى الحصول على الدعم.

وشدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة صياغة المادة بما يتوافق مع الفلسفة، لتخرج بشكل منضبط، ويكون ذلك بعبارات واضحة وجلية، خاصة وأن المعنى لا خلاف عليه.

وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الأمر لا يتعلق بشروط الاستحقاق ولكن الأمر يتعلق بالصرف فقط، والقانون منح الشخص الحق فى التقدم بطلب لإعادة الصرف مرة أخرى وذلك إذا زال سبب وقف الصرف من خلال الوقوف على الأسباب التى حالت دون سحب الأموال، ومن ثم القانون لم يتطرق إلى حقه فى الحصول بل إلى أسباب الصرف.

واقترح أحد النواب إضافة كلمة "استمرار" قبل كلمة صرف، لتصبح الفقرة " وفي جميع الأحوال يسقط الحق في "استمرار" صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

واقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، فصل المادة لتصبح الفقرة " ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي "، مادة مستقلة بذاتها توضع فى مشروع القانون بعد المادة 20 لتشمل كل الحالات التى قد يشملها قرار وقف الصرف للعديد من الأسباب الوارد ذكرها فى التشريع.

وتمت الموافقة على اقتراح الحكومة وتم فصل المادة لتصبح " وللفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، بحسب الأحوال، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي ستة أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها الجهة الإدارية.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq