بوابة الدولة
الثلاثاء 26 مايو 2026 01:54 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يوجه بالغلق الفورى للمقاهى المخالفة والمتعدية على الطريق العام وزير الزراعة يوجه بمنع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية خلال العيد بسبب الفشل فى التصدى للمسيرات.. نتنياهو يقرر تكثيف الضربات على لبنان نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية محافظ الجيزة يرصد 3 تجمعات عشوائية لسيارات السرفيس.. ويوجه بفضها فورا رئيس مياه الجيزة يتابع انتظام العمل بالمحطات.. ويؤكد: مستعدون لاستقبال العيد النيابة العامة تجرى تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل رئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ يهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعيد الأضحى المبارك المتحدث الرسمى باسم رئيس الوفد: فصل أي عضو يتخذ السب والقذف منهجًا داخل الحزب وزير البترول يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تركية للتنقيب عن الذهب بالصحراء الشرقية توصيات مهمة لمؤتمر «التنوع الثقافي وقضايا المجتمع في إفريقيا» بجامعة القاهرة وزير العمل يهنئ العاملين بالوزارة بالعيد: أنتم شركاء النجاح في تنفيذ سياسات الدولة

مجلس الشيوخ يوافق على مواد المساعدات الاستثنائية بقانون الضمان الاجتماعى

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المواد 36 و37 و38 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، التي تحدد المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص.

وتنص المادة 36 من مشروع القانون كما وافق عليها المجلس، على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة إلى الأفراد الفقيرة والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون، مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في الحالات الآتية:

1. مصروفات الجنازة.

2. مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.

3. مصروفات الولادة لأول مرة فقط.

4. تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي.

5. المصروفات الدراسية.

6. الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.

7. الحالات الطارئة الملحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.

كما تنص المادة (37)، على الآتي:

استثناء من حكم المادة (2) من هذا القانون، تصرف مساعدات مادية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية للأفراد والأسر وفقاً للشروط والأوضاع والقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة (38) على أن تتولى الوزارة والمديريات المختصة مساعدة الفئات القادرة على العمل من المستفيدين من الدعم النقدي، من خلال تنمية مهاراتهم وإمكاناتهم الفنية والمهنية، أو توفير مشروعات تدر دخلاً لهم، أو إلحاقهم بعمل، وذلك من خلال تقديم الخدمات الآتية:

1. التدريب والتأهيل.

2. المساعدة في الحصول على فرصة عمل لدى الغير، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، سواء كانت في القطاع العام أو الخاص أو في القطاع الأهلي.

3. المساعدة في الحصول على أصول إنتاجية يتم استخدامها في العمل وتدر دخلاً على الفرد وأسرته.

4. المساعدة في الحصول على قروض إنتاجية ومُيسَّرة لعمل مشروعات متناهية الصغر.

5. المساعدة في الانخراط في مشروعات جماعية أو وحدات إنتاجية توفر فرصة كسب عيش للعاملين بها.

وفي جميع الأحوال، يستمر المستفيد في الحصول على الدعم النقدي لمدة ستة أشهر في حالة الالتحاق بعمل، ولمدة لا تزيد على سنة، في حالة توفير مشروع له، أو لحين استقرار المشروع، أيهما أقرب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لكل حالة على حدة.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq