بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 04:53 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مصطفى بكرى للحكومة: ماذا عن تفعيل المادة 236 من الدستور لأهالى النوبة

النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه ليس من الطبيعى أن نناقش تعديلات قانون الإجراءات الجنائية والتى تأتى تنفيذا للالتزام الدستورى القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتى ستنتهى فى 17 يناير 2024، وذلك قبيل انتهاء المدة بـ48 ساعة فقط.

وطالب بكرى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ضرورة حذف المادة 39 من القانون رقم 11 لسنة 2017 يتسنى لمحكمة النقض البت فى القانون وليس فى الموضوع، وللتغلب على نقص القضاة، اقترح أن يتم الفصل فى القضايا البسيطة من خلال قاض واحد، والمؤبد ثلاثة قضاة شريطة أن يكونوا رؤساء محاكم استئناف، والاستئناف 5 من القضاة.

وتساءل بكرى، عن مصير تفعيل المادة 236 من الدستور والتى تنص على "تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

وقال بكرى:" ماذا عن أهالى النوبة من تطبيق هذه المادة التى تعد استحقاق دستوري اليوم قبيل انتهاء مدة الـ 10 سنوات المنصوص عليها فى الدستور".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6610 جنيه 6590 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6060 جنيه 6040 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5785 جنيه 5765 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4960 جنيه 4940 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3845 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3295 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205640 جنيه 204930 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46280 جنيه 46120 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى