بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 05:10 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يناقش مشروع تعديل قانون الاجراءات الجنائية.. الأثنين المقبل

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد غدا الاثنين، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية.

وكانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قد وافقت اليوم السبت، خلال اجتماعها، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (استئناف الجنايات) نهائيا، بعد إدخال بعض التعديلات عليه بالتوافق بين الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية.

وجاء نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائية، كالتالي:

وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى أن مشروع القانون يأتى تنفيذا للدستور الذى حدد مدة ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهى هذه العشر سنوات فى ١٧ يناير، حيث تنص المادة 240 من الدستور على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.

ولفت الهنيدى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، مضيفا انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم؛ فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.

وعرض المستشار ضياء عابد عضو المكتب الفنى لوزير العدل ملامح مشروع القانون قائلا: المشروع جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها. كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض ----القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.

وتضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من العام القضائي ٢٠٢٤ /٢٠٢٥ والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5583 جنيه 5549 جنيه $109.74
سعر ذهب 22 5118 جنيه 5086 جنيه $100.60
سعر ذهب 21 4885 جنيه 4855 جنيه $96.03
سعر ذهب 18 4187 جنيه 4161 جنيه $82.31
سعر ذهب 14 3257 جنيه 3237 جنيه $64.02
سعر ذهب 12 2791 جنيه 2774 جنيه $54.87
سعر الأونصة 173646 جنيه 172580 جنيه $3413.44
الجنيه الذهب 39080 جنيه 38840 جنيه $768.21
الأونصة بالدولار 3413.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى