بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 07:59 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صبحى يحسم تعاقد الزمالك مع محمد علاء حارس الجونة فى شهر واحد.. ”ابتدينا” لعمرو دياب يتخطى 200 مليون استماع ويحقق أرقاما قياسية وزير الأوقاف يستقبل رئيسي صندوق التنمية الحضرية وهيئة الأوقاف لبحث التعاون المشترك أزمة تسجيل اللاعبين تهدد برشلونة قبل الموسم الجديد وزارة البيئة تعيد إطلاق سلحفاة بحرية لبيئتها الطبيعية بمحمية أشتوم الجميل محافظ_الشرقية يطمئن علي جاهزية اللجان الإنتخابية ويتفقد مقر اللجنه العامة بالزقازيق مصر واليونان تؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنسيق المواقف الإقليمية رئيس جامعة مدينة السادات تعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجامعة مباحثات مصرية تركية حول تطورات الأوضاع في غزة وسوريا وليبيا وزير الخارجية يستعرض مع نظيره اليوناني جهود التوصل لوقف الحرب على غزة نتنياهو يطالب الصليب الأحمر بإيصال الطعام للرهائن الإسرائيليين في غزة رئيس جامعة بنها يكرم الفائزين في مسابقة مؤسسة Enactus” لعام 2025

مجلس النواب يوافق على مادة التعريفات بقانون إنشاء صندوق إدارة الأموال المستردة

جبالى
جبالى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مادة التعريفات بقانون إنشاء صندوق إدارة الأموال المستردة.

وتنص المادة (1):
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهاز: جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
الوزير المختص: الوزير المعني بشئون المالية.
اللجنة: لجنة إدارة جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
الأموال: جميع الأصول أو الممتلكات أياً كان نوعها، سواء أكانت مادية أو معنوية، ثابتة أو منقولة بما في ذلك المستندات والعملات المحلية أو الأجنبية أو الأوراق المالية أو التجارية، والصكوك والمحررات المبينة لكل ما تقدم، أياً كان نوعها أو شكلها، بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني، وجميع الحقوق المتعلقة بكل منها.

كما تنص المادة (2) على:
ينشأ بوزارة المالية جهاز يسمى "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها"، يكون مقره الرئيس مدينة القاهرة، ويجوز للوزير المختص، بعد موافقة اللجنة، إنشاء فروع أو مكاتب أخرى له داخل جمهورية مصر العربية.

كما وافق المجلس على اختصاصات الجهاز على النحو الوارد في المادة (3) والتي تنص على:
يختص الجهاز بإدارة والتصرف في أموال الدولة الخاصة التي آلت ملكيتها إليها، في أي من الحالات الآتية:
1- الأموال التي سبق مصادرتها بموجب أحكام نهائية من محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم.
2- الأموال المصادرة المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 المشار إليه.
3- الأموال التي آلت ملكيتها للدولة على إثر إجراءات فرض الحراسة والتحفظ، وتم تعويض أصحابها عنها من خلال جهاز تصفية الحراسات، أو بموجب قوانين تسوية وتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، أو اتفاقيات التعويضات المبرمة مع الدول التي خضع رعاياها لتدابير الحراسة أو إجراءات التحفظ، طبقاً لما قررته القوانين والاتفاقيات المعمول بها في هذا الشأن.
4- الأموال التي سبق تأميمها بمقتضى قوانين وأدت عنها وزارة المالية تعويضاً لأصحابها وما زالت تديرها.

5- الأموال المتصالح عليها، أو المصادرة، أو المتنازل عنها، أو المستردة أو المقضي بردها، غير الواردة بالبنود السابقة، والتي لم يسند الاختصاص بإدارتها أو التصرف فيها لجهات أخرى بمقتضى قوانين أو قرارات إنشاء هذه الجهات.
6- الأصول غير المستغلة الثابتة والمنقولة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات التابعة لها والتي يتم حصرها بمعرفة اللجان المختصة بالوزارة المعنية بشئون التخطيط، والتي تنقل إلى الجهاز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون التخطيط بالاتفاق مع الوزير المختص.
7- الأموال المضبوطة التي أصبحت ملكاً للدولة وفقاً لحكم المادة (108) من قانون الإجراءات الجنائيةالصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950.
8- الأموال التي تئول إليه بموجب أحكام قضائية.
9- الأموال التي يعهد بها إليه من مجلس الوزراء لإعمال شئونه نحوها حسبما يقرره مجلس الوزراء.
وفي جميع الأحوال تئول حصيلة إدارة والتصرف في الأموال المنصوص عليها في هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (4):
يتولى الجهاز إدارة والتصرف في أموال شركات توظيف الأموال التي يديرها جهاز تصفية الحراسات في تاريخ العمل بهذا القانون، بناءً على التفويض الصادر من أصحابها بالإدارة أو التصرف بحسب الأحوال.
كما يتولى الجهاز إدارة الأموال المتحفظ عليها التي يُعهد بها إليه بعد العمل بهذا القانون، ويلتزم بالمحافظة على هذه الأموال، وحسن إدارتها، وردها إلى مستحقيها مع غلتها بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية ومستحقات الدولة، والتصرف فيها متى كان ذلك جائزاً قانونًا، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وتتمتع الأموال المشار إليها في الفقرتين السابقتين بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة.

كما وافق مجلس النواب على مواد الإصدار.

(المادة الأولى)
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.
(المادة الثانية)
يحل جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها المنشأ وفقاً لأحكام القانون المرافق محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1956 بتخويل وزارة المالية والاقتصاد سلطة التصرف في الأموال المصادرة وإضافة حصيلتها للإيرادات العامة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي في الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 67 لسنة 1971 في شأن نقل اختصاصات صندوق الإصلاح الزراعي المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 350 لسنة 1952 إلى وزارة الخزانة، وجهاز تصفية الحراسات في الاختصاصات المنصوص عليها في قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974، والقانون رقم 141 لسنة 1981 بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، وكذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
وتستبدل عبارة "جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها" بعبارات "الإدارة العامة للأموال المستردة"، و"الإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي"، "وجهاز تصفية الحراسات"، أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
(المادة الثالثة)
تئول لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها جميع الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات الخاصة بالإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، وجهاز تصفية الحراسات.
(المادة الرابعة)
يُنقل إلى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الموظفون بالإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي، والملحقون بجهاز تصفية الحراسات، بذات مستوياتهم، وأوضاعهم الوظيفية، ويحتفظ المنقولون كحد أدنى بمزاياهم المالية في تاريخ النقل، ويسري ذلك على شاغلي الوظائف القيادية بالإدارتين المشار إليهما.
(المادة الخامسة)
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
(المادة السادسة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5929 48.6929
يورو 56.2901 56.4205
جنيه إسترلينى 64.5217 64.6691
فرنك سويسرى 60.4240 60.5784
100 ين يابانى 32.9690 33.0435
ريال سعودى 12.9533 12.9806
دينار كويتى 158.9823 159.3616
درهم اماراتى 13.2294 13.2574
اليوان الصينى 6.7379 6.7520

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى