بوابة الدولة
الأحد 14 يونيو 2026 12:26 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين تضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم المستخدمة في غش عصير القصب مواقيت الصلاة اليوم الأحد 14 يونيو 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الأحد 14 يونيو 2026.. العظمى بالقاهرة الكبرى 34 درجة حالة الطقس اليوم الأحد 14 يونيو 2026.. تغيرات جديدة فى درجات الحرارة الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : نعــم .. سيادة الرئيس فتاة الشهر العقارى تتمسك بالإنسانيه لديكم . الداخلية تكشف حقيقة تعطيل سيدة المرور بسيارتها الداخلية تضبط المتهمين بسرقة دراجة نارية في الفيوم الظهور الثانى.. أمين عمر وأبو الرجال ضمن طاقم حكام مباراة العراق والنرويج إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروع بالإسماعيلية.. وحالته الصحية حرجة ”البدوي” يشكل لجنة لدراسة الموازنة العامة للدولة 2027/2026 لعرض رؤية الوفد على مجلس النواب اللجنة العليا للتفتيش الأمني والبيئي في جولة تفقدية بمطار شرم الشيخ الدولي الأوقاف: خطبة الجمعة القادمة عن الهجرة والغش فى الامتحانات

الإدارية العليا: إرادة الناخبين السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية ولا يجوز أن تُشوّه

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا أعادت خلاله رسم خريطة المنافسة الانتخابية بالدائرة الرابعة (طلخا–نبروه) بمحافظة الدقهلية، بعدما قضت بقبول طعنين تقدم بهما المرشح وليد شوقي شاكر حامد، وبإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذي كان قد منح المترشح رقم (4) إبراهيم أبو المعاطي السعيد الفضالي حق خوض جولة الإعادة.

أسباب المحكمة

وجاء الحكم بعد مراجعة دقيقة لمحاضر الفرز الأصلية باللجان الفرعية البالغ عددها 66 لجنة، حيث أكدت المحكمة في أسبابها أن نتائج الحصر العددي المعلنة من اللجنة العامة لم تكن مطابقة للثابت بالمحاضر الرسمية، وأن الأخطاء التي شابت عملية التجميع أثّرت بشكل مباشر على ترتيب المرشحين المتأهلين لجولة الإعادة.

إرادة الناخبين هي السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن إرادة الناخبين هي السيّد والمرجع الأول للعملية الانتخابية، ولا يجوز أن تُهدر أو تُشوّه بسبب خطأ حسابي أو تجميع غير مطابق لما ورد في محاضر الفرز الأصلية، مشددة على أن ما أعلنته اللجنة العامة “غدا مستمدًا من غير أصول صحيحة، وفاقدًا لركن السبب المبرر لوجوده.

وأضافت المحكمة أنها أجرت بنفسها إعادة تجميع للأصوات الصحيحة، مستندة إلى أصول المحاضر الموقّعة من رؤساء اللجان الفرعية، ليتبين أن المرشح وليد شوقي حصل على 13,832 صوتًا بعد إضافة أصوات المصريين بالخارج، وهو ما يؤهله قانونًا لخوض جولة الإعادة، في حين لم يحقق المرشح إبراهيم الفضالي الرقم الذي يؤهله لذلك وفق النتائج الصحيحة.

وأكدت المحكمة أن أعمال الرصد والتجميع التي تقوم بها اللجان العامة لا تعد جزءًا من عمليتي الاقتراع أو الفرز، ومن ثم لا تخضع لشرط التظلم الوجوبي، وهو ما يمنح المحكمة حق الرقابة المباشرة على صحة نتائجها، خاصة إذا كان الخطأ الواقع من شأنه تغيير إرادة الناخبين.

وانتهت المحكمة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج اسم المترشح رقم (4) في كشوف الإعادة غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون، مقررة إلغاءه وإدراج اسم الطاعن وليد شوقي بدلًا منه، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq