بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:43 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يهنئ عمال النظافة بعيد الأضحى ويوزع الهدايا والعيديات محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات واستكمال تطوير كورنيش الترعة الإبراهيمية مستشفيات جامعة أسيوط تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك كاسبرسكي تحذر: مشجعو كأس العالم 2026 في مرمى المحتالين الإلكترونيين الجامعة الأمريكية تحول حرم التحرير التاريخي إلى ساحة للتعلم التجريبي من خلال مبادرة ”الثلاثاء في التحرير” الخدمات الطبية بجامعة أسيوط يواصل دعم الطلاب صحيًا ويوسّع مظلة الرعاية العلاجية «سوديك» تدفع بمشروع «أوجامي» إلى صدارة السوق الساحلي عبر رؤية استثمارية ومعمارية بمعايير عالمية ​محافظ القاهرة: غرامة ذبح الأضاحى بالشوارع تصل 10 آلاف جنيه ​محافظ القاهرة يعلن خطة الحفاظ على عقارات وسط البلد التراثية محافظ أسيوط: استمرار الندوات التوعوية بقرى ديروط والغنايم لنشر الوعي بالقضايا مصطفى مدبولى يكلف الوزراء المعنيين بسرعة تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك

تأجيل محاكمة 73 متهما بقضية ”خلية التجمع” الإرهابية لـ 30 أكتوبر

المستشار وجدي عبد المنعم
المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى القضية المعروفة بخلية التجمع الإرهابية، لجلسة 30 أكتوبر الجاري للمرافعة.

جاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلى القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، إحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهماً محبوساً و26 متهماً هارباً، إلى المحاكمة العاجلة، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq