بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 10:54 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هيئة الدواء تبحث مع ممثلي الصيدليات تعزيز ضوابط صرف الأدوية المخدرة محافظة الجيزة توقع بروتوكولا للتوسع فى تشغيل «السكوتر الكهربائى – الرابيت» حملة سلامتك تهمنا.. النقل تناشد الحدمن السلوكيات السلبية في السكك الحديدية نقابة الأطباء تقر خطة لمتابعة تنفيذ قانون المسؤولية الطبية موعد صرف معاشات يناير 2026.. وبداية الزيادة الجديدة فى الاشتراك التأمينى القومي للمرأة يضئ مقره الرئيسي باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان مدير ”التأمين الصحي” بدمياط تتابع أعمال تجهيز كارثة بيئية في قلب إهناسيا مجمعات المواقف تتحول إلى بؤر للقمامة والسباخ وسط صمت المسؤولين التعليم تفتح باب تسجيل رؤساء لجان ومراقبين امتحانات الثانوية العامة 2026 وزارة التعليم: رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية يعمل بعد إجراء تحديثات وزير الخارجية يعرب عن تقدير دور الفاو فى جهود القضاء على الجوع الطاهري: منصة ”شغلني” نجحت في تحويل التوظيف بمصر إلى عمل مؤسسي

حبس المتهم بقتل بائع فاكهة فى الإسماعيلية 4 أيام

حبس
حبس

أمرت النيابة بالاسماعيلية بحبس شخص قتل بائع فاكهة 4 أيام، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين المتوفـى وأحد الأشخاص لخلاف على بيع الفاكهة بالسوق قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأوضحت التحقيقات أن مرتكب الواقعة (عامل "له معلومات جنائية" وبحوزته الأداة المستخدمة عليها أثار دماء وكذا حقيبة يد خاصة بالمجنى عليه.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6415 جنيه 6395 جنيه $135.27
سعر ذهب 22 5880 جنيه 5860 جنيه $124.00
سعر ذهب 21 5615 جنيه 5595 جنيه $118.37
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4795 جنيه $101.46
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3730 جنيه $78.91
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3195 جنيه $67.64
سعر الأونصة 199595 جنيه 198885 جنيه $4207.51
الجنيه الذهب 44920 جنيه 44760 جنيه $946.92
الأونصة بالدولار 4207.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى