بوابة الدولة
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 09:56 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انتهاء تصويت اليوم الأول فى 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن مستجدات اليوم الأول من التصويت بـ 30 دائرة مدبولى: توجيهات من الرئيس بإطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات لمختلف القطاعات 13 شكوى من أحزاب باليوم الأول لانتخابات الدوائر الملغاة السلام اول يشن حملات متتالية لإزالة البناء المخالف لإعادة الانضباط وضبط منظومة البناء ساويرس: توظيف الشباب عبر التدريب المهني المتقدم هو المفتاح لإنعاش الاقتصاد المصري رئيس فلسطين يبحث مع رئيس وزراء إسبانيا تثبيت وقف إطلاق النار في غزة الوطنية للانتخابات: تعاملنا مع كافة الشكاوى في اليوم الأول للتصويت بالدوائر الملغاة شغلني تطلق أول مركز لتدريب وتأهيل العمالة الراغبة في العمل بالخارج بسوهاج وليد آل علي يعلن تعاوناً جديداً بين المدرسة الرقمية وشغلني لتعزيز مهارات الشباب في مصر تعليم القاهرة: اختبار تجريبى لأولى وثانية ثانوى استعدادا لامتحان نصف العام محمد بن راشد يعلن فوز البروفيسور عباس الجمل بجائزة نوابغ العرب

حبس بائع خردة قتل طفلة وأصاب والدها فى القليوبية

حبس
حبس

أمرت النيابة بالقليوبية بحبس بائع خردة 4 أيام لاتهامه بقتل طفلة وإصابة والدها، حيث كشف التحقيقات استقبال إحدى المستشفيات (عامل "مصاب برش خرطوش" ، وكريمته "9 سنوات" مصابة برش خرطوش "توفيت عقب وصولها" - مقيمان بدائرة المركز).

وأوضحت التحقيقات وجود خلافات جيرة سابقة بين المجنى عليه، وآخر (بائع خردة) وبتاريخ الواقعة دلف الأخير لسطح العقار المواجه لمنزل المجنى عليهما، وقام بإطلاق عيار نارى من (فرد محلى) على شرفة مسكن المجنى عليهما أثناء تواجدهما فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة الثانية.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى10 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5737 47.6723
يورو 55.3758 55.4953
جنيه إسترلينى 63.3349 63.5043
فرنك سويسرى 59.1198 59.2791
100 ين يابانى 30.3559 30.4265
ريال سعودى 12.6769 12.7038
دينار كويتى 154.9128 155.2843
درهم اماراتى 12.9523 12.9805
اليوان الصينى 6.7351 6.7500

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6425 جنيه 6400 جنيه $134.85
سعر ذهب 22 5890 جنيه 5865 جنيه $123.61
سعر ذهب 21 5620 جنيه 5600 جنيه $117.99
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4800 جنيه $101.14
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3735 جنيه $78.66
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3200 جنيه $67.42
سعر الأونصة 199775 جنيه 199060 جنيه $4194.28
الجنيه الذهب 44960 جنيه 44800 جنيه $943.94
الأونصة بالدولار 4194.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى