بوابة الدولة
الإثنين 5 مايو 2025 05:41 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأكاديمية العربية تطلق مؤتمر ”آيكوميس 2025” الدولي للذكاء الآلي والابتكارات الذكية بحضور الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية .. أمانة الاتصال السياسي والعلاقات الحكومية تعقد اجتماع دوري لمناقشة خطة عمل الفترة المقبلة لجنة الإسكان بمجلس النواب: 82% من وحدات الإيجار القديم فى 4 محافطات فقط سلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرج عن 10 معتقلين من قطاع غزة الدكتور المنشاوي والمدير التنفيذي لهيئة فولبرايت في ندوة بجامعة أسيوط بالأرقام.. تعرف على عدد وحدات الإيجار القديم على مستوى الجمهورية أبو الغيط يبحث مع رئيس جمهورية القُمر المتحدة أبرز التطورات على الساحة الدولية والإقليمية النواب: يطالب بحضور رئيس ”الإحصاء” لمناقشة بيانات الإيجارات القديمة تفصيليًا غدًا.. الجامعة العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية عائلات المحتجزين الإسرائيليين: حكومة نتنياهو ليس لديها خطة واضحة لإعادتهم الإحصاء: وحدات الإيجار القديم تمثل 7% من الثروة العقارية مطالب برلمانية بإعفاء مستفيدي ”تكافل وكرامة” من زيادة قيمة الإيجار القديم

التحقيق مع المتهمين بقتل مواطن وإصابة آخر فى أسيوط

حبس
حبس

واصلت جهات التحقيق بأسيوط التحقيق مع المتهمين بقتل مواطنا وإصابة آخر، حيث كشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين "طرف أول" (3 أشخاص) من بينهم متوفى إثر إصابته بطلق نارى وآخر مصاب بجرح قطعى بالرأس، "طرف ثان" (4 أشخاص – 2 منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة بالجسم وآخر مصاب بطلق نارى بالجسم) ، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال ، تبادلوا خلالها التعدى على بعضهم البعض بأسلحة بيضاء ( تخلصوا منها) كما قام إثنين من طرفى المشاجرة بإطلاق أعيرة نارية من سلاحين كانا بحوزتهما مما أدى لوفاة أحدهم وإصابة آخر.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5383 جنيه 5360 جنيه $106.70
سعر ذهب 22 4934 جنيه 4913 جنيه $97.81
سعر ذهب 21 4710 جنيه 4690 جنيه $93.37
سعر ذهب 18 4037 جنيه 4020 جنيه $80.03
سعر ذهب 14 3140 جنيه 3127 جنيه $62.24
سعر ذهب 12 2691 جنيه 2680 جنيه $53.35
سعر الأونصة 167426 جنيه 166715 جنيه $3318.84
الجنيه الذهب 37680 جنيه 37520 جنيه $746.92
الأونصة بالدولار 3318.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى