بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:28 صـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صابرين النجيلي: أتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ نعيمة عاكف وشريهان في عمل فني باسم سمرة عن سر إعجابه بمونيكا بيلوتشي: “قمر ومعلق لها لوحة في بيتي” وزارة الأوقاف: ضغط الإقبال على صكوك الأضاحي ثقة فينا فتح المجازر بالمجان وحظر بيع الأضاحي في الطرق العامة.. قرارات محافظة القاهرة هشام إسماعيل: ”الألش” يُضحك الجمهور مؤقتًا ولا يعيش طويلًا الري تحسم الجدل بشأن إزالة منشآت أكمل قرطام على النيل: قانون يطبق على الجميع بعد أن فاض الكيل بالوزارة.. لجنة الإسماعيلي في ”مرمى النيران” ومهلة أخيرة لإنقاذ الدراويش بعد العيد محمد حماقي يعلن اسم وموعد طرح الدويتو الذي يجمعه بشيرين عبد الوهاب محافظ أسيوط يفتتح مسجد القرماني بحي غرب بعد تطويره بالجهود الذاتية بتكلفة 17 مليون فريق SunGuardians من جامعة عين شمس يفوز بالتصفيات المحلية لمسابقة Rosatom Global HackAtom 2026 لن أعود مرة أخرى، أول تعليق من صلاح بعد نهاية رحلة ليفربول الفرق المتأهلة من البريميرليج إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027

”إسكان النواب” تستكمل مناقشة مشروع قانون التصالح.. غدا

المهندس عماد سعد حمودة
المهندس عماد سعد حمودة

أنهي المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماع مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وتستكمل اللجنة غدا الثلاثاء، مناقشة مشروع القانون، حيث شهد الاجتماع اليوم، الموافقة على مواد مشروع القانون حتى المادة السابعة، بينما تم إرجاء المادتين الرابعة والثامنة، لحين مراجعة للحكومة للتوافق بشأنهما.

وشهدت المادة التي تنص علي استثناء القرى وتوابعها من المعاينة الميدانية، جدلا واسعها بسبب طلب بعض النواب، أن يشمل الاستثناء أيضا توابع المدن.

وتنص المادة على: اسثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى، والتوابع دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.

وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq