بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 01:17 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرير 800 مخالفة تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 46 سيارة خلال 24 ساعة الصحة: تقديم أكثر من 7.8 مليون خدمة طبية بمحافظة القليوبية خلال 11 شهرًا البداية أمام إنبى.. مواعيد مباريات الأهلى فى كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط فيلم الست لـ منى زكى يتخطى 4 ملايين جنيه بعد يومى عرض بالسينمات بعثة بيراميدز تؤدي صلاة الجمعة فى قطر قبل مواجهة فلامنجو البرازيلى السلفادور تسلم تعليم أطفالها لذكاء إيلون ماسك.. والمدارس تشتعل بالجدل الداخلية تكشف ملابسات منشور حول غرامات على سائقي توصيل الطلبات التحدى الأكبر منذ جائحة كورونا.. وزير الصحة البريطانى يحذر من الإنفلونزا السوبر أول صورة من كواليس تجهيز محمد رمضان أغنية كأس الأمم الأفريقية بالمغرب أبرزها قطع السيارات.. المكسيك تفرض رسوما جمركية 50% على الواردات الصينية صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين ضمن برنامج (R2E) بالتعاون مع شركة ASPIRE

بدء اجتماع اسكان النواب لمناقشة التصالح في مخالفات البناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب لاستكمال مناقشة مواد قانون التصالح في مخالفات البناء ، بعد الموافقة أمس، على مواد الإصدار، وأول مادتين.

ويشارك ف المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وممثلين عن عدد من الوزارات المعنية، في اجتماع اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

ووافقت اللجنة أمس، على الحالات التي يجوز فيها التصالح، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وفقا لما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأصبح نص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إدخال بعض التعديلات.

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

وقررت اللجنة حذف البند العاشر من المادة والخاصة بالتصالح على المدافن الخاصة والتي تنص على: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $138.77
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $127.20
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $121.42
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $104.07
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.95
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $69.38
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4316.11
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $971.36
الأونصة بالدولار 4316.11 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى