بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 10:01 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط محطة وقود لتصرفها في 10 آلاف لتر سولار وبنزين و400 كيلو قشطه وجبنه غير صالحة للاستهلاك بالبحيرة النائب أحمد قورة يكتب : مصر والسيسي… دولة القرآن تعود إلى مجدها أمريكا تفرض عقوبات جديدة على عدد من أقارب الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو البيت الأبيض: نقوم بالتحضير الهادئ للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة الهيئة الوطنية تعلن غلق التصويت بالدوائر الملغاة قضائيا فى انتخابات مجلس النواب بدء مؤتمر متابعة غلق التصويت بـ30 دائرة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب إعلام عبرى: إسرائيل توافق على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بعد ضغوط أمريكية الإثنين آخر موعد لحجز 25 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان غرفة عمليات حماة الوطن تتابع فرز الأصوات بعد انتهاء التصويت بالدوائر الملغاة وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بإدارة المستشفيات لمتابعة خطط التطوير وزارة الاتصالات والأكاديمية العسكرية المصرية.. شراكة لإعداد جيل رقمي قادر على المنافسة عالميًا حالة الطقس.. سحب ممطرة على هذه المناطق وتحذيرات من سيول وضربات برق ورعد

”إسكان النواب” تستكمل اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح والبناء

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، جهودها لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تسعى اللجنة إلى الخروج بصيغة توافقية تحقق مصلحة المواطن والدولة في وقت واحد، وتخرج بتشريع يضع حدًا لملف مخالفات البناء ووقف النمو العشوائي غير المخطط.

وتستعد لجنة الإسكان، خلال جلستها اليوم، الإثنين، لإنهاء مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بما تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، لنكون أمام قانون جديد ينهي العمل بالقانون الصادر رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وتبدأ مرحلة جديدة تفتح فيها الحكومة الباب أمام المواطنين لتقنين المباني المخالفة والاستفادة من المرافق والخدمات التي تقدمها الدولة بصفة شرعية.

كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، قد وافقت أمس، على الحالات التي يجوز فيها التصالح، بشرط عدم الإخلال بالسلامة الإنشائية، وفقا لما ورد في المادة الثانية من مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وأصبح نص المادة الثانية من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بعد إدخال بعض التعديلات.

يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.
‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:
‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

7. البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعه وفقاً للقانون.

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.


9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

وقررت اللجنة حذف البند العاشر من المادة والخاصة بالتصالح على المدافن الخاصة والتي تنص على: المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (٥) لسنة ١٩٦٦ بشأن الجبانات.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6510 جنيه 6485 جنيه $137.68
سعر ذهب 22 5965 جنيه 5945 جنيه $126.21
سعر ذهب 21 5695 جنيه 5675 جنيه $120.47
سعر ذهب 18 4880 جنيه 4865 جنيه $103.26
سعر ذهب 14 3795 جنيه 3785 جنيه $80.31
سعر ذهب 12 3255 جنيه 3245 جنيه $68.84
سعر الأونصة 202440 جنيه 201730 جنيه $4282.29
الجنيه الذهب 45560 جنيه 45400 جنيه $963.75
الأونصة بالدولار 4282.29 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى