بوابة الدولة
الإثنين 25 مايو 2026 12:26 صـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صابرين النجيلي: أتمنى تقديم السيرة الذاتية لـ نعيمة عاكف وشريهان في عمل فني باسم سمرة عن سر إعجابه بمونيكا بيلوتشي: “قمر ومعلق لها لوحة في بيتي” وزارة الأوقاف: ضغط الإقبال على صكوك الأضاحي ثقة فينا فتح المجازر بالمجان وحظر بيع الأضاحي في الطرق العامة.. قرارات محافظة القاهرة هشام إسماعيل: ”الألش” يُضحك الجمهور مؤقتًا ولا يعيش طويلًا الري تحسم الجدل بشأن إزالة منشآت أكمل قرطام على النيل: قانون يطبق على الجميع بعد أن فاض الكيل بالوزارة.. لجنة الإسماعيلي في ”مرمى النيران” ومهلة أخيرة لإنقاذ الدراويش بعد العيد محمد حماقي يعلن اسم وموعد طرح الدويتو الذي يجمعه بشيرين عبد الوهاب محافظ أسيوط يفتتح مسجد القرماني بحي غرب بعد تطويره بالجهود الذاتية بتكلفة 17 مليون فريق SunGuardians من جامعة عين شمس يفوز بالتصفيات المحلية لمسابقة Rosatom Global HackAtom 2026 لن أعود مرة أخرى، أول تعليق من صلاح بعد نهاية رحلة ليفربول الفرق المتأهلة من البريميرليج إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027

اسكان النواب توافق على المادة ” ٦ ” من قانون التصالح في مخالفات البناء

يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية

وافقت اللجنة المشتركة من الاسكان و الادارة المحلية على تعديلات المادة مادة (٦) من قانون التصالح في مخالفات البناء و تنص على يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز ٢٥% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو رقمية، تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه ،به على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq