بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 07:16 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استجابة لـ الأهالي، تحرك عاجل لإزالة القمامة واحتواء أزمة الصرف في ميت غزال بالغربية تعزيز مؤشرات الأداء بقطاع الشؤون الوقائية بأسيوط وتوجيهات حاسمة لتطوير محافظ أسيوط: مديرية الشباب والرياضة تنظم مهرجان الألعاب البيئية والتراثية إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الدائري بالقليوبية وزير التموين والتجارة الداخلية يلتقي بعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ( صور ) النائب موسى خالد موسى عضو لجنة الصناعة: مناقشة ثلاث مقترحات لاتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة محافظ الدقهلية:استلام 4 طن دفعة جديدة من لحوم الأضاحي *محافظ أسيوط يوجه بتكثيف المتابعة لملفات التقنين والتصالح وتنفيذ الخطة شيخ الأزهر يستقبل وفدا أوزبكيا رفيع المستوى لبحث تعزيز التعاون العلمى والدعوى وزير العمل يلتقى سفير المملكة المتحدة بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون محافظ الدقهلية يكرم عدد من قيادات الأوقاف المتميزة في المناسبات الدينية الصحة تُنهي تدريبًا متقدمًا على تقييم مخاطر الصحة العامة

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سلامة السفن

 المستشار إبراهيم الهنيدى
المستشار إبراهيم الهنيدى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون ،إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع ،مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.
وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
و نصت المادة الثانية" أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854