بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 09:23 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية أحمد موسى: معبر رفح يعود للعمل خلال ساعات.. واستعدادات لنقل الحالات الحرجة «فودافون مصر» و«ليجاسي» تتعاونان لتقديم خدمات ذكية في المتحف المصري الكبير بحضور وزيري الاتصالات والسياحة جي بي مورجان تشيس: نتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بمجالات التمويل تفسير حلم تلقى هدية من شخص غريب.. دلالاته بتختلف حسب حالة صاحب الحلم هبوط طائرة تقل صحفيين عائدين من قمة شرم الشيح اضطراريا فى مطار نابولى دور كبير للدولة المصرية فى إنهاء الحرب بغزة عبر قمة شرم الشيخ للسلام إخلاء سبيل 19 متهمًا في واقعة السواقي بالأقصر شرطة إسرائيل تلقى القيض على شخص هدد باغتيال نتنياهو وبن غفير علماء الفلك يلتقطون أول صورة لثقبين أسودين عملاقين يدوران حول بعضهما المستشار السابق لبوتين: علاقة روسيا بسوريا ليست مرتبطة بقيادة سياسية معينة سبيس إكس تستعد للجيل الجديد من “ستارشيب” بعد نجاح الاختبار الحادي عشر

تشريعية النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون سلامة السفن

 المستشار إبراهيم الهنيدى
المستشار إبراهيم الهنيدى

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،خلال اجتماعها اليوم ، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.
يهدف مشروع القانون ،إلى مواجهة استغلال السفينة أو الوحدة البحرية في غرض غير مشروع ،مما استلزم استحداث صورة لتجريم سلوك مالك أو مستغل السفينة أو الوحدة البحرية المصرية الذي يتخلف عن إخطار الجهة المختصة بما يرد على السفينة أو الوحدة البحرية من تصرفات بالبيع أو الإيجار.
وتضمن مشروع القانون الأول، إضافة مادتين جديدتين، الأولى أوجبت على كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية إخطار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات بالبيع أو الإيجار خلال موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف، كما أوجبت أيضا الإخطار بسند التصرف.
و نصت المادة الثانية" أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابقة، فإذا ترتب على عدم الإخطار استعمال السفينة أو الوحدة البحرية المصرية فى غرض غير مشروع مع علم المتصرف بذلك، فتكون العقوبة السجن".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $134.73
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.50
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $117.89
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.05
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.59
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.37
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4190.59
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $943.11
الأونصة بالدولار 4190.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى