بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 02:46 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رائدة الفن والأمومة، لمحات من مسيرة الفنانة التشكيلية القديرة زينب السجيني انقطاع التيار الكهربائى عن أجزاء من جزيرة خرج الإيرانية واستهداف خط سكة حديد الزمالك يعلن إطلاق تطبيقه الرسمي غدًا الأربعـاء مرور الشرقية تكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بالمحافظة كشف غازي ضخم بالمتوسط.. “دينيس غرب 1” يضيف 2 تريليون قدم مكعب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة التاريخية ضبط نقاش تعدى على بنات شقيقه القصّر في المنوفية هيئة الرعاية الصحية تحصد شهادة ISO 9001:2015 وتعزز منظومة الجودة المؤسسية تفاصيل الاجتماع الدوري رقم (103) لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل:* الحرس الثورى الإيرانى: الرد على التهديدات الأمريكية سيتجاوز حدود المنطقة وكيل زراعة البحيرة يحذر من التعدى على الأرض الزراعية ويطالب بسرعة إدخال الحصر الزراعى على المنظومة المستشار أسامة الصعيدي:العقود فى جريمة خيانة الأمانة محددة حصرا فى قانون العقوبات

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإضافة بندين للقرار 63 لسنة 1959

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، بإضافة بندين جديدين إلى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959، نصهما "36 مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء"، و"37 مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه".

كانت نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، مع احتفاظ 21 منهم بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصدار بشأن الجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

نص القرار .نص القرار .

نص القرارنص القرار

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167