بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:45 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة تحاليل جديدة لإمام عاشور الأسبوع المقبل لتحديد موعد انتظامه بمران الأهلى بشرى سارة انخفاض أسعار الطماطم مع نهاية الشهر وارتفاع العروة الشتوية النائبة فضية سالم : قمة شرم الشيخ جسدت رؤية مصر الداعية للسلام والاستقرار أشرف عبد الباقي: الجيل القديم كان أكثر حرية ولا يمكننا طرح نفس القضايا الآن عفت السادات: قمة شرم الشيخ أعادت لمصر صوتها في المنطقة.. والرئيس السيسي قاد العالم نحو سلام عادل الاعتداء على مروان البرغوثى فى السجون الإسرائيلية وإصابته بكسر 4 من ضلوعه عزالدين : قمة شرم الشيخ تمثل لحظة فارقة في مسار القضية الفلسطينية وتؤكد الدور المحوري لمصر في دعم الشعب الفلسطيني وفاة الفنان سمير ربيع.. شيخ العرب همام وبدون ذكر أسماء أشهر أعماله بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى ويعقبه مؤتمر صحفى نائب وزير الصحة يلتقي ممثلي “إبسون” على هامش “جيتكس جلوبال 2025” لبحث التعاون في التحول الرقمي الصحة : تطلق حملة مدرسية لغسل اليدين تزامنًا مع اليوم العالمي للوقاية من الأمراض

الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بإضافة بندين للقرار 63 لسنة 1959

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير الداخلية، بإضافة بندين جديدين إلى المادة 2 من القرار الوزاري رقم 63 لسنة 1959، نصهما "36 مساعد وزير الدفاع للعلاقات الخارجية، مدير عام مركز مكافحة الإرهاب التابع لتجمع دول الساحل والصحراء"، و"37 مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني ونائبه".

كانت نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية بالإذن لـ42 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، مع احتفاظ 21 منهم بالجنسية المصرية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصدار بشأن الجنسية المصرية.

يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.

ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفـادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

نص القرار .نص القرار .

نص القرارنص القرار

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6429 جنيه 6406 جنيه $135.02
سعر ذهب 22 5893 جنيه 5872 جنيه $123.77
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.15
سعر ذهب 18 4821 جنيه 4804 جنيه $101.27
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3737 جنيه $78.76
سعر ذهب 12 3214 جنيه 3203 جنيه $67.51
سعر الأونصة 199951 جنيه 199240 جنيه $4199.74
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $945.17
الأونصة بالدولار 4199.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى