بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:00 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نقاد: قصص ”حلم في حقيبة”.. تطرح أسئلة في مفهوم القصة الجديدة رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ حشد جماهيرى بالاسكندريه لدعم مرشح مستقبل وطن د. عمر الغنبمى قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد تشكيل لجان تحديد الإيجارات والتطبيق إي اف چي هيرميس تتمم استشارتها للطرح العام الأولي للشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وزير الاستثمار يفتتح جلسة التداول ويؤكد دعم الدولة لتطوير البورصة وتعزيز الاستثمار الصحفي صديق العيسوي مرشح حزب الوفد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية إضراب عمال بوينج يهدد بتأخير إطلاق مقاتلة ”إف-47” المتقدمة مصطفى متولي وخليل مرسي.. جمعهما تاريخ الرحيل والشر ثالثهما في «لن أعيش في جلباب أبي» صحيفة فيتنامية تسلط الضوء على زيارة الرئيس لونج كونج إلى مصر

نظر عدم دستورية منح الضابط المصاب بمرض مزمن أجازة بأجر كامل 6 نوفمبر

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، جلسة 6 نوفمبر المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 36 من قانون هيئة الشرطة، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الأحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة أجازة استثنائية بأجر كامل.

وأقيمت الدعوى التى حملت 78 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 36 من قانون هيئة الشرطة ، الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 فيما تضمنه من منح الضابط ومن تسري بشأنهم الاحكام ذاتها الذي يصاب بأحد الامراض المزمنة اجازة استثنائية بأجر كامل.

وتنص المادة 36 على أنه دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي:

1-ثلاثة أشهر بمرتب كامل.

2-ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب.

وإذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجة بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الإجازة يستوفي إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض وذلك على أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد انواع الأمراض التي من هذا لنوع إلى الهيئة الطبية المختصة.

وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية.

وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.46
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.42
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.90
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.34
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.36
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.19
الأونصة بالدولار 3373.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى