بوابة الدولة
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 01:11 مـ 10 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة:الكتورة منال اسامة مديرا للاداة العامة للمنح والبعثات نقاد: قصص ”حلم في حقيبة”.. تطرح أسئلة في مفهوم القصة الجديدة رئيس الهيئة العربية للتصنيع يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ وزير الدولة للإنتاج الحربي يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ حشد جماهيرى بالاسكندريه لدعم مرشح مستقبل وطن د. عمر الغنبمى قانون الإيجار القديم.. تعرف على موعد تشكيل لجان تحديد الإيجارات والتطبيق إي اف چي هيرميس تتمم استشارتها للطرح العام الأولي للشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية رئيس الوزراء يتابع مشروعات واستثمارات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وزير الاستثمار يفتتح جلسة التداول ويؤكد دعم الدولة لتطوير البورصة وتعزيز الاستثمار الصحفي صديق العيسوي مرشح حزب الوفد يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بالشرقية إضراب عمال بوينج يهدد بتأخير إطلاق مقاتلة ”إف-47” المتقدمة مصطفى متولي وخليل مرسي.. جمعهما تاريخ الرحيل والشر ثالثهما في «لن أعيش في جلباب أبي»

الدستورية تحدد 4 ديسمبر للفصل فى دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.46
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.42
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.90
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.34
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.36
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.19
الأونصة بالدولار 3373.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى