بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:14 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة بنها تحصد المركز الأول بين الجامعات المصرية في مسابقة مناهضة العنف نائب رئيس حزب الوعي : مواجهة الشائعات تحتاج آليات عملية وقانون تداول المعلومات خطوة ضرورية رغم أزمته مع ليفربول.. محمد صلاح يحصد جائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي بعد غد.. ريم كمال تشدو بروائع زمن الفن الجميل في حفل بمعهد الموسيقى العربية رئيس شركة مياه الشرب بالبحر الاحمر يؤكد علي الالتزام بمواعيد ضخ المياه زيرة التخطيط تشهد إطلاق النسخة الـ50 من تقرير سياسات الغذاء العالمية ”الزراعة” تنشر ملخصا حول أنشطة وجهود ”البحوث الزراعية” والمعاهد في الأسبوع الثاني من ديسمبر وزير الثقافة: انطلاق المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الـ37 بمدينة العريش 26 ديسمبر جاري الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : صبرى عليك طال يا دكتور مصطفى !! في لفتة وفاء ومحبة.. سباحو الزهور يزورون قبر زميلهم يوسف في بورسعيد تحذيرات من نقابة المهن الموسيقية بشأن التعاقد مع المنتجين: عقوبات مشددة للمخالفين مجلس الوزراء يوضح حقيقة اعتزام الحكومة بيع المطارات

الدستورية تحدد 4 ديسمبر للفصل فى دعوى بطلان عقوبة البناء بدون ترخيص

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بالفصل فى مدى دستورية المادة 102 من قانون البناء الموحد الخاصة بعقوبة إنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 75 لسنة 35 دستورية جديدة للمطالبة بعدم دستورية المادة 102 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد وتنص المادة 102 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار.

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك.

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6595 جنيه 6570 جنيه $139.33
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6025 جنيه $127.71
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $121.91
سعر ذهب 18 4945 جنيه 4930 جنيه $104.49
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3835 جنيه $81.27
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.66
سعر الأونصة 205105 جنيه 204395 جنيه $4333.51
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $975.28
الأونصة بالدولار 4333.51 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى