بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 04:58 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

2 يوليو الحكم فى دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل 40 ألف جنيه

الدستورية
الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى التى حملت رقم 56 لسنة 35 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع، للحكم فى جلسة 2 يوليو المقبل، فيما تضمنتهما من تحديد مبلغ تعويض حالات الوفاة أو العجز الكلى فى حوادث الطرق قدره أربعون ألف جنيه سواء من شركة التأمين أو المدعى عليهم بالحق المدنى.
وتنص المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
كما تنص المادة 9 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أنه للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167