بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 07:57 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مدير تعليم أسيوط يعلن بدء تدريب طلاب التعليم الفنى بمراكز تدريب مديرية العمل عمومية اتحاد التجديف تشيد بنتائج المنتخب المصري في البطولات الدولية والقارية أخذًا بالثأر. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة منتخب الريشة الطائرة الهوائية يصعد لنصف نهائي بطولة العالم.. ويضمن ميدالية تاريخية كأس العرب| الأردن يتقدم على العراق بهدف في الشوط الأول ضبط المتهمين بالتعدي على شخص بالمرج بسبب خلافات عائلية القبض على مدرس تعدي على طالبة بالضرب بالقاهرة التموين تطرح لحوما طازجة ومجمدة بالمجمعات الاستهلاكية الأرصاد: أجواء شتوية على شمال البلاد وتكاثر السحب وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى حالة الطقس.. الأرصاد تكشف أماكن الأمطار وفرص حدوثها حتى نهاية اليوم قضايا الدولة تعلن الأوراق المطلوبة للتعيين بوظيفة مندوب مساعد من دفعة 2024 فاكسيرا: إنشاء تطبيق يتيح حجز المواعيد والدفع المسبق للحصول على اللقاحات

2 يوليو الحكم فى دعوى عدم دستورية تحديد التأمين الإجبارى عن حوادث النقل 40 ألف جنيه

الدستورية
الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حجز الدعوى التى حملت رقم 56 لسنة 35 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادتين الثامنة والتاسعة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع، للحكم فى جلسة 2 يوليو المقبل، فيما تضمنتهما من تحديد مبلغ تعويض حالات الوفاة أو العجز الكلى فى حوادث الطرق قدره أربعون ألف جنيه سواء من شركة التأمين أو المدعى عليهم بالحق المدنى.
وتنص المادة 8 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أن تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص.
ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه فى حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز. كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين فى كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث.
كما تنص المادة 9 من قانون التأمين الإجباري عن حوادث النقل السريع على أنه للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6555 جنيه 6530 جنيه $137.80
سعر ذهب 22 6010 جنيه 5985 جنيه $126.31
سعر ذهب 21 5735 جنيه 5715 جنيه $120.57
سعر ذهب 18 4915 جنيه 4900 جنيه $103.35
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3810 جنيه $80.38
سعر ذهب 12 3275 جنيه 3265 جنيه $68.90
سعر الأونصة 203860 جنيه 203150 جنيه $4285.96
الجنيه الذهب 45880 جنيه 45720 جنيه $964.58
الأونصة بالدولار 4285.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى