بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 12:13 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”التعليم” تصدر تكليفات جديدة للاستعانة بمعلمي الحصة قائمة المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026.. حضور تاريخي للعرب نشر فيديوهات خادشة للحياء.. وصول أوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحكمة الداخلية تكشف شبكة استغلال الأحداث في التسول بالقاهرة والجيزة سيارة تصيب ابنة هالة صدقى وأصدقاءها.. والفنانة توضح الإصابات والكدمات كريم فؤاد يجرى أشعة رنين لتحديد موعد انتظامه فى تدريبات الأهلى تحرير 325 محضرًا تموينيًا بالمنوفية وضبط كميات من السلع مجهولة المصدر محافظ القاهرة يتفقد ”قافلة الخير ”ضمن المرحلة الثانية لمبادرة أسواق اليوم الواحد تحت شعار ”خير مزارعنا لأهالينا” وزير الخارجية: دعم القضية الفلسطينية محور ثابت في سياسة مصر ”الطائرة البارالمبي” يواصل التألق فاز على كرواتيا ويواجه البرازيل في كأس العالم بأمريكا بـ كمامة وهودي للتخفي، سوزي الأردنية تصل المحكمة الاقتصادية سقوط المتهمين بسرقة 3 ملايين جنيه من خزينة مصنع بكرداسة

البرلمان يوافق نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة التحرش الجنسي

مجلس النواب
مجلس النواب

‎وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل بعض مواد قانون العقوبات التي تغلظ العقوبة على جريمة التحرش الجنسي.

وأوضح رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور موافقة الأغلبية المطلوبة المقدرة بأكثر من ثلثي المجلس على مشروع القانون. وتضمنت التعديلات التي كان قد تقدم بها ممثل الاغلبية البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد،

ووافق عليها المجلس الأتي : مادة ٣٠٦ مكرر (أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى. مادة ٣٠٦ مكرر (ب): يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٦ مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة ٢٦٧من هذا القانون (الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6417 جنيه $135.38
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5882 جنيه $124.10
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5615 جنيه $118.46
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4813 جنيه $101.53
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3743 جنيه $78.97
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3209 جنيه $67.69
سعر الأونصة 200484 جنيه 199596 جنيه $4210.70
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44920 جنيه $947.64
الأونصة بالدولار 4210.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى