بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 04:37 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المحكمة الدستورية العليا تقضى بعدم دستورية حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير

كتب محمد صالح

قضت المحكمة  الدستورية العليا  اليوم  برئاسة
المستشار سعيد مرعى عمرو، فى الدعوى رقم 93 لسنة 26 قضائية
"دستورية، بأن حل الجمعيات التعاونية الزراعية بقرار من الوزير غير دستورى، وحكمت
بعدم دستورية المادة (68) من قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة
1980 فيما تضمنته من النص على حل الجمعية بقرار من الوزير المختص، وسقوط ما تضمنته
المادة (69) من القانون ذاته، من النص على اختصاص المحكمة الابتدائية، الكائن فى دائرة
اختصاصها، مقر الجمعية، بالفصل فى الطعن المقدم من ذى الشأن فى قرار الوزير المختص
بحل الجمعية، والمادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المشار إليه،
الصادرة بقرار وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى رقم 1 لسنة 1981 المعدل بالقرار
رقم 1503 لسنة 1992، والمادة (53) من اللائحة التنفيذية لقانون التعاون الزراعى المار
ذكره، بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية، واستصلاح الأراضى، وتنميتها، وتعميرها،
الصادرة بقرار وزير الزراعة والأمن الغذائى رقم 388 لسنة 1984، فيما تضمنتاه من النص
على حل الجمعية بقرار من الوزير.

وكان هاشم على ماهر بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية
إنتاج وتربية وتسمين الدواجن قد أقام دعواه التى حملت رقم 93 لسنة 26 دستورية والتى
تطالب بعدم دستورية نص المادة 68 من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشأن التعاون الزراعى.

واستمعت المحكمة الدستورية العليا، إلى مرافعات
الدفاع كما اطلعت على تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة بالرأى القانونى فى الدعوى وبجلسة
12 ديسمبر قررت حجز الدعوى للنطق بالحكم.

وتنص المادة 68 على أن "تنقضى الجمعية بالحل
أو الإدماج بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناء
على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة متى قامت بها إحدى الحالات الآتية:

 (1)إذا فقدت الجمعية أحد أركان قيامها.

 (2)إذا اقتضى التنظيم العام للقطاع التعاوني الزراعي حلها أو إدماجها في
جمعية تعاونية أخرى.

 (3) إذا لم تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوى العادى خلال سنة مالية
كاملة بغير مبرر.

(4) إذا تعذر على الجمعية مواصلة عملها بانتظام
سواء لاضطراب أعمالها اضطرابا مستمرا أو لتكرار إخلالها بالمبادئ الأساسية للتعاون
أو بالتزاماتها أو خروجها على القواعد التي يقررها القانون أو نظام الجمعية أو لحدوث
منازعات أو لأي سبب جسيم آخر.

وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق
الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الحل أو الإدماج.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات الحل والإدماج
والتصفية وكيفية توجيه ناتج التصفية.

ولا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين
فى هذه المادة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6429 جنيه 6394 جنيه $134.49
سعر ذهب 22 5893 جنيه 5861 جنيه $123.28
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5595 جنيه $117.68
سعر ذهب 18 4821 جنيه 4796 جنيه $100.87
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3730 جنيه $78.45
سعر ذهب 12 3214 جنيه 3197 جنيه $67.24
سعر الأونصة 199951 جنيه 198885 جنيه $4183.05
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44760 جنيه $941.42
الأونصة بالدولار 4183.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى