بوابة الدولة
الثلاثاء 7 أبريل 2026 05:54 مـ 19 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

محكمة النقض تضع ضوابط تقدير النفقة: تقاس بالدخل الحقيقى

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

أرست محكمة النقض خلال أحكامها المتواترة مبدأ قضائيًا مفاده أن النفقة تقدر بناءً على الدخل الحقيقي للزوج، لا وفق المظاهر الاجتماعية أو نمط المعيشة المبالغ فيه، وحمايةً للطرفين من المغالاة والتجاوزات في تقدير النفقات بين الأزواج والزوجات.

وأكدت المحكمة في أحكامها أن الغاية من النفقة هي الكفاية لا العقوبة، وأن العدالة تقتضي النظر إلى الواقع الفعلي للقدرة المالية للزوج لا إلى المظاهر أو ما يروج عنه من ثراء صوري، مشددة على أن تقدير النفقة يجب أن يستند إلى أدلة موضوعية كبيانات الدخل والتحريات الرسمية، وليس إلى تقديرات عاطفية أو ادعاءات غير موثقة.

وأضافت أن المبالغة في تقدير النفقة تحول الدعوى من وسيلة إنصاف إلى وسيلة ضغط، وأن العدالة الأسرية الحقيقية لا تتحقق إلا بتوازن الحقوق والواجبات بين الطرفين، دون إفراط أو تفريط.

يقول المحامي وليد خلف المتخصص في شؤون الأسرة، إن هذا المبدأ القضائي بتقدير النفقات داخل المحاكم يمثل خطوة مهمة لضمان الحقوق، مؤكدًا أن أحكام النقض وضعت حدًا لاستغلال دعاوى النفقة كوسيلة للكسب أو الانتقام.

وأوضح أن النفقة تستحق للزوجة والأبناء طالما ثبت الزواج الصحيح وقيام العلاقة الزوجية أو وقوع الطلاق مع وجود أطفال، وأن المحكمة تعتمد على تحريات دقيقة من الجهات المختصة لتقدير دخل الزوج الفعلي، سواء من عمله الحكومي أو التجاري أو الممتلكات الثابتة.."القانون لا يحاسب على المظاهر بل على الواقع، والنفقة ليست أداة انتقام بل ضمان للعيش الكريم، والعدالة لا تعرف المبالغة بل تعرف التوازن"، بحسب وصفه.

واختتم المحامي تصريحه مؤكدًا أن أحكام النقض الأخيرة "أعادت الثقة في ميزان العدالة الأسرية، وجعلت من النفقة وسيلة للحياة الكريمة لا سلاحًا للصراع".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854