بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 04:37 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يزور الطفل ”زياد” خلال إجرائه فحوصات طبية بالعيادة المركزية جلسة شعرية بمهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والصحراوية والفنون محافظ أسيوط يهنئ أبطال الموهبة بحصد فضيتين وبرونزية في بطولة الجمهورية محافظ أسيوط: حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين حقيقة الصورة المنسوبة للداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي مؤتمر نادي القصة الحادي عشر بمكتبة مصر العامة منصة لتنمية المواهب الأدبية ضبط 45 طن لحوم فاسدة ومذبوحة خارج المجازر بالجيزة خلافات زوجية تتحول لمشاجرة بالشرقية.. الداخلية تكشف التفاصيل محافظ الشرقية:تكثيف برامج التدريب وتوفير مشروعات وفرص عمل لتمكين الشباب محافظ أسيوط يعلن انطلاق قافلة ”مصر في عيونا” لمكافحة مسببات العمى وضعف محافظ الشرقية:تكثيف برامج التدريب وتوفير مشروعات وفرص عمل لتمكين الشباب محافظ أسيوط: تعاون جديد مع المؤسسة الوطنية الهندية للصناعات الصغيرة

المحكمة الدستورية ترفض دعوى عدم دستورية عقوبات السب والقذف بطريق النشر

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض دعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر، مع مصادرة الكفالة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6595 جنيه 6570 جنيه $139.28
سعر ذهب 22 6045 جنيه 6025 جنيه $127.67
سعر ذهب 21 5770 جنيه 5750 جنيه $121.87
سعر ذهب 18 4945 جنيه 4930 جنيه $104.46
سعر ذهب 14 3845 جنيه 3835 جنيه $81.24
سعر ذهب 12 3295 جنيه 3285 جنيه $69.64
سعر الأونصة 205105 جنيه 204395 جنيه $4332.00
الجنيه الذهب 46160 جنيه 46000 جنيه $974.94
الأونصة بالدولار 4332.00 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى