بوابة الدولة
الخميس 16 أكتوبر 2025 01:07 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
موسيقي شهير يمنع الطب البيطري من نقل تمساح بشقته إلى حديقة الحيوان الناتو: اجتماع ترامب وزيلينسكى المرتقب خطوة مهمة لإنهاء الحرب في أوكرانيا بوسترات أبطال مسلسل ورد وشوكولاتة فريق عمل “كلهم بيحبوا مودي” يحتفلون بتعيين ياسر جلال في مجلس الشيوخ وزير التخطيط اليمنى: فرص العمل المستدامة تمثل الأساس لتحقيق الاستقرار مهرجان الجونة السينمائي يعلن لجان تحكيم مسابقات الدورة الـ 8 ”محجوب” لرئاسة النواب و ”عبد اللطيف” للشيوخ إزالة 14 مكمورة فحم مخالفة على مساحة 3000 م بالدلنجات لمخالفتهم الاشتراطات البيئية رئيس هيئة الغذاء السعودية: وضعنا باركود على علب الأدوية لمنع العقاقير المغشوشة الأمن يكشف هوية شاب تزحلق خلف سيارة شرطة بالإسكندرية للاستعراض على مواقع التواصل رقمها ظهر في تقديم ”الدباغ”.. إحالة دعوى سيدة تطالب الزمالك بـ 20 مليون جنيه إلى ”الاقتصادية” الداخلية تسعد المكفوفين في يومهم العالمي وتقدم تسهيلات استثنائية

المحكمة الدستورية: تجريم السب والقذف بطريق النشر وعقوبته لا تخالف الدستور

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الإثنين برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية المواد (302/1، 3 و303/1 و306 و307) من قانون العقوبات فيما يتعلق ب عقوبات السب والقذف عن طريق النشر.وأقامت المحكمة قضاءها على أن الدستور ألقى على الدولة التزامًا بأن تصون بسائر تشريعاتها الكرامة الإنسانية، بما يحول دون المساس بها، وأن تقوم على حمايتها والذود عنها، قاصداً من ذلك أن يكفل لكل إنسان يحيا على أرض هذا الوطن الحق في صون كرامته، ومن أخص خصائصها تأثيم الاعتداء عليها بكل فعل يوجب عقاب المجني عليه أو احتقاره عند أهل وطنه، متى وقع خارج الحدود التي أباح فيها المشرع الطعن بسلامة نية في أعمال موظف عام، أو مكلف بخدمة عامة، أو شخص ذي صفة نيابية عامة. كما تساندت إلى أن الحكم الوارد في الفقرة الثالثة من المادة (302) من قانون العقوبات قد أكد على إعلاء مبدأ الكرامة الإنسانية، وصونها، مما يمكن أن يلحق بها من أذى، مؤثراً ذلك على ما قد يحققه اثبات القذف في حق آحاد الناس من عقاب المجني عليه عن وقائع، وإن صح اقترافه لها، وذلك إعمالًا لقاعدة شرعية حاصلها أن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة، وإيقانًا منه بأن المساس بالكرامة الإنسانية يلحق بالمجني عليه ضررًا يتعذر جبره أو تداركه. وأضافت المحكمة أن كفالة الدستور لحرية الفكر والرأي، والحق في التعبير عن الرأي بالقول أو الكتابة أو النشر، لا تكون بالإفتئات على الكرامة الإنسانية، ولا في العدوان على الحق في الحياة الخاصة للإنسان، بإسناد وقائع لو كانت صادقة لأوجبت عقابه أو احتقاره عند أهل وطنه، وفي شأن تشديد عقوبة جريمتي القذف والسب بطريق النشر أوردت المحكمة في حكمها إنها تستقيم مع الضوابط الدستورية المقررة في قضاء هذه المحكمة بالنظر إلى وقوعها بين حدين أدنى وأقصى، وجواز إيقاف تنفيذها عملًا بالحق المقرر لمحكمة الموضوع بالمادة (55) من قانون العقوبات، ومن ثم يكون تجريم أفعال القذف والسب العلني في حق آحاد الناس بطريق النشر والعقاب عليها موافقًا لأحكام الدستور.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6457 جنيه 6434 جنيه $135.30
سعر ذهب 22 5919 جنيه 5898 جنيه $124.03
سعر ذهب 21 5650 جنيه 5630 جنيه $118.39
سعر ذهب 18 4843 جنيه 4826 جنيه $101.48
سعر ذهب 14 3767 جنيه 3753 جنيه $78.93
سعر ذهب 12 3229 جنيه 3217 جنيه $67.65
سعر الأونصة 200840 جنيه 200129 جنيه $4208.45
الجنيه الذهب 45200 جنيه 45040 جنيه $947.13
الأونصة بالدولار 4208.45 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى