بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 04:17 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الدستورية: قرار مجلس تأديب القضاة بالسير في إجراءات المحاكمة لا يعتبر من قرارات الاتهام أو الإحالة

المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة السيد المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم قبول الدعوى المقامة طلبًا للحكم بعدم الاعتداد بحكم مجلس تأديب بهيئة عدم صلاحية القضاة بإحالة المدعي إلى وظيفة غير قضائية، باعتباره عقبة في تنفيذ حكمها الصادر في الدعوى الدستورية رقم 151 لسنة 21 قضائية.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن المشرع ناط بمجلس تأديب القضاة، اختصاصًا حصريًا بالفصل في دعوى الصلاحية، بما في ذلك النظر في السير في إجراءاتها من عدمه، وفي إطار من الضمانات الجوهرية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، ومنها تشكيل المجلس بأكمله من عناصر قضائية محددة، عددًا وصفة.

وقيامه دون غيره على شئون دعوى الصلاحية وهيمنته على جميع إجراءاتها، بدءًا من قرار السير في إجراءاتها، إذ رأي محلًا لذلك، ويكون نظر موضوعها رهنًا بصدور ذلك القرار، والذي لا يعد بهذه المثابة من قبيل قرارات الاتهام أو الإحالة، وإنما هو من إجراءات المحاكمة.

ولا يفيد سبق إبداء الرأي في موضوعها، ولا يمنع من أصدره من الفصل في الدعوى، والقول بغير ذلك فيه خلط بين إجراءات التحقيق، وقرار الإحالة من قبل وزير العدل، وقرار مجلس التأديب بالسير في الإجراءات التي يباشرها بهيئة عدم الصلاحية، بحسبانه صاحب الولاية في نظر الدعوى والفصل فيها.

ومن ثم لا يعد حكم مجلس الصلاحية المار ذكره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المنازع في تنفيذه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167