بوابة الدولة
الخميس 11 ديسمبر 2025 06:14 مـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأمن العام يضبط أكثر من 112 طن دقيق فى حملات لمواجهة جرائم التموين الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء رئيس الوزراء: استضافة مصر للجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات حدث تاريخي رئيس الوزراء: مصر أصبحت وجهة عالمية للتعاون العلمى والاقتصادى وزير التعليم العالى: تمويل متوسط 25-60 مليون جنيه سنويا للفائزين بتحالف وتنمية مصطفى مدبولى: الحكومة تدعم تمويل المشروعات البحثية وتهيئة البيئة التشريعية رئيس الحكومة: البحث العلمى الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة رئيس الوزراء: المعرض الدولى لتسويق مخرجات البحوث منصة رائدة تدعم الاقتصاد إطلاق قافلة زاد العزة الـ 92 إلى غزة بـحمولة 9,800 طن مساعدات إنسانية تعليم القاهرة: فتح باب التقديم للدفعة الثالثة من مبادرة «إعداد 1000 معلم» هيثم طواله عن منح الرئيس السيسي ميدالية اجريكولا: العالم يثمن جهود مصر في تعزيز الأمن الغذائي في إطار زيارته للمغرب.. وزير الاستثمار يشارك بفعاليات الخلوة الوزارية لوزراء التجارة الأفارقة|صور

الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة السبت

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، فيما يتعلق بشروط تراخيص شركات السياحة.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 127 لسنة 34 دستورية، بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة الأولى والمادة 4، من قانون تنظيم شركات السياحة الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 125 لسنة 2008، والمادة 21 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

ونص القانون على أنه لا يجوز لأية شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها فى هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

وتنص الفقرتين الأولى والأخيرة المادة الأولى:

تسرى أحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع القانون رقم 28 لسنة 1981 الخاص بالطيران المدنى على جميع الشركات، أيًا كان النظام القانونى الخاضعة له، التى تنشأ لمزاولة النشاط السياحى فى كل أو بعض المجالات الآتية:

1- تنظيم رحلات سياحية جماعية أو فردية داخل مصر أو خارجها وفقًا لبرامج معينة وتنفيذ ما يتصل بها من نقل وإقامة وما يلحق بها من خدمات.

2- بيع أو صرف تذاكر السفر وتيسير نقل الأمتعة وحجز الأماكن على وسائل النقل المختلفة، وكذلك الوكالة عن شركات الطيران والملاحة وشركات النقل الأخرى.

3- تشغيل وسائل النقل من برية وبحرية وجوية ونهرية لنقل السائحين.

ولوزير السياحة أن يضيف إلى تلك مجالات أخرى تتصل بالسياحة وخدمة للسائحين.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات منح الترخيص بالمجالات المشار إليها، بشرط ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه وأن تؤدى تأمينًا ماليًا لوزارة السياحة وفقًا لما تحدده اللائحة بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه.

وتنص المادة 4 من القانون على أنه يشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه فى المادة 3:

أ‌- أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل الشركة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها.

ب‌- ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضا تجاوز تلك المنصوص عليها فى هذا القانون.

ت‌- أن تتخذ الشركة مقرا لها فى جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

د‌- أن يكون لشركة مدير عام مصرى الجنسية وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها فيه.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6445 جنيه 6425 جنيه $135.97
سعر ذهب 22 5910 جنيه 5890 جنيه $124.64
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $118.97
سعر ذهب 18 4835 جنيه 4815 جنيه $101.98
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3745 جنيه $79.31
سعر ذهب 12 3225 جنيه 3210 جنيه $67.98
سعر الأونصة 200485 جنيه 199775 جنيه $4229.05
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $951.77
الأونصة بالدولار 4229.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى