بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 09:21 مـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بسبب معاكـ سة فتاة.. القصة الكاملة لإنهاء حياة شاب بعيار ناري في القليوبية أحمد موسى: معبر رفح يعود للعمل خلال ساعات.. واستعدادات لنقل الحالات الحرجة «فودافون مصر» و«ليجاسي» تتعاونان لتقديم خدمات ذكية في المتحف المصري الكبير بحضور وزيري الاتصالات والسياحة جي بي مورجان تشيس: نتطلع لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية بمجالات التمويل تفسير حلم تلقى هدية من شخص غريب.. دلالاته بتختلف حسب حالة صاحب الحلم هبوط طائرة تقل صحفيين عائدين من قمة شرم الشيح اضطراريا فى مطار نابولى دور كبير للدولة المصرية فى إنهاء الحرب بغزة عبر قمة شرم الشيخ للسلام إخلاء سبيل 19 متهمًا في واقعة السواقي بالأقصر شرطة إسرائيل تلقى القيض على شخص هدد باغتيال نتنياهو وبن غفير علماء الفلك يلتقطون أول صورة لثقبين أسودين عملاقين يدوران حول بعضهما المستشار السابق لبوتين: علاقة روسيا بسوريا ليست مرتبطة بقيادة سياسية معينة سبيس إكس تستعد للجيل الجديد من “ستارشيب” بعد نجاح الاختبار الحادي عشر

المحكمة ترفض دعوى عدم دستورية قانون نقابة الأطباء بشأن تشكيل هيئتى مجلس التأديب

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 57 و58 من القانون رقم 45 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، فيما يخص تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء الابتدائية والاستئنافية.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 287 لسنة 24 دستورية، بعدم المادتان 57 و58 من قانون نقابة الأطباء.

وتنص المادة 57 تشكل بالنقابة هيئة تأديب ابتدائية، تتكون من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع الوزارة الصحة: وتكون رئاستها لأقدم العضوين قيدا، ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له الرئاسة.

وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة الفرعية أو بقرار من مجلس النقابة أو طلب النيابة العامة، ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية.

وتنص المادة 58 على أن تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية، أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من احدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضو بن يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه ويختار ثانيهما الطبيب الحال إلى المحاكمة التأديبية من بين الأطباء، فاذا لم يعمل الطبيب حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5947 47.6947
يورو 55.3336 55.4594
جنيه إسترلينى 63.5532 63.7058
فرنك سويسرى 59.4414 59.5960
100 ين يابانى 31.4281 31.5024
ريال سعودى 12.6902 12.7176
دينار كويتى 155.0114 155.4130
درهم اماراتى 12.9576 12.9856
اليوان الصينى 6.6786 6.6928

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6446 جنيه 6423 جنيه $134.73
سعر ذهب 22 5909 جنيه 5888 جنيه $123.50
سعر ذهب 21 5640 جنيه 5620 جنيه $117.89
سعر ذهب 18 4834 جنيه 4817 جنيه $101.05
سعر ذهب 14 3760 جنيه 3747 جنيه $78.59
سعر ذهب 12 3223 جنيه 3211 جنيه $67.37
سعر الأونصة 200484 جنيه 199773 جنيه $4190.59
الجنيه الذهب 45120 جنيه 44960 جنيه $943.11
الأونصة بالدولار 4190.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى