بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 08:35 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حمزة دياب ينضم إلى طاقم فيلم ”إذما” مع انطلاق تصوير العمل رسميًا بعد وصولها لإحياء أولى حفلات موازين.. كارمن سليمان تجرى بروفة موسيقية غدا إيران في حالة انقطاع شبه كامل للإنترنت على مستوى البلاد ”الزراعة”: لا يوجد عجز في خامات الأعلاف المستوردة والمحلية.. وسوق الدواجن واللحوم يشهد حالة استقرار ٣ مليون و ٥٣٤ ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ١٨ يونيو ٢٠٢٥ لسيارات جمارك القاهرة محافظ القاهرة يناقش إجراءات السلامة الواجب إتباعها أثناء الحفر بجوار خطوط الغاز ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بكفر الشيخ صاروخ أبو طارق يثير فزع الإسرائيليين.. صحفى إسرائيلى: الكشرى دخل خط الأزمة ضبط المتهمين بالتشاجر بالقاهرة بسبب ركن سيارة ”المصرية لزرع العدسات” تعقد مؤتمرها السنوي الـ37 بالإسكندرية .. الأربعاء المقبل تكريم محمد الدرديري في النسخة الخامسة من حفل الأفضل لتكريم الأبطال الأولمبيين والعالميين متحدث الوزراء: لا يوجد تخفيف للأحمال حاليا وانقطاعات بعض المناطق أعطال طارئة

بهاء أبوشقة :قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن فى توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية

المستشار بهاء أبو شقة
المستشار بهاء أبو شقة

قال المستشار بهاء أبو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى: إن مشروع تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخ يحقق التوازن في توزيع المقاعد بما يتماشي مع العدالة السياسية, وبما يفرضه أي نظام انتخابي من ضرورة تقسيم الدوائر الانتخابية ليس تقسيماً جغرافياً فحسب بل على نحو تتحقق فيه فلسفة تعميق وترسيخ مبادئ العدالة السياسية والتمثيل المتوازن العادل لكافة المواطنين مهما اختلفت الحدود الجغرافية أو التركيبة السكانية يمثل فيها كل صوت لنكون أمام مجلس نيابي معبراً حقيقيةً عن نبض الشعب ناطقاً ومعبراً عن أحلامه وآماله.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.

واستكمل أبو شقة: أن مجلس الشيوخ الذي جاء بالتعديل الدستوري في أبريل سنة 2019 في المواد (248 وحتى 254) من الدستور والتي بينت فيه:المادة (248) يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته ,والمادة (249) والتي أوجبت أخذ رأي مجلس الشيوخ فيما حددته من اختصاصات ,وأيضا والمادة (250) والتي حددت عدد أعضاء المجلس ومدة عضويته وأنه ينتخب ثلثا أعضاءه بالاقتراع العام بالسير المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي ويجري انتخاب وتعيين مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.
والمادة (251) التي حددت شروط الترشيح ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر.

وأشار"أبوشقة" أنه بناءً على هذا التعديل الدستوري الذي جاء ملبياً ومعبراً عن رغبة صادقة وأمينة في أن نكون أمام نظام برلماني يضاهي أحدث النظم البرلمانية في العالم فقد كان مجلس الشيوخ الذي مارس اختصاصاته الدستورية على نحو حقق هدف التعديل الدستوري ليصبح إحدى غرفتي البرلمان وما قام به من دراسات واقتراحات لموضوعات في غاية الأهمية يؤكد الدور الهام والفعال كغرفة من غرف البرلمان أثرى الحياة الديمقراطية وبات على نحو يقيني منبراً صادقاً وداعماً للقرار السياسي من واقع مناقشات اتسمت بعمق البحث المقرون بالخبرة في كافة ما تم مناقشته من دراسات واقتراحات على النحو الذي تحدد به اختصاصه بالمادة (248) من الدستور.
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ أن هذا التعديل يتسم بالالتزام بأمرين:
أولهما: ما نصت عليه المادة (251) من الدستور وعلى وجه الخصوص ما جاء بالفقرة الثانية من أن القانون يبين نظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأية نسبة بينهما.
وثانيهما: مراعاة مشروع القانون لما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من تفسيرات ملزمة لمبدأ التمثيل العادل للسكان والتمثيل العادل للمحافظات حيث جاء بتفسيرات المحكمة وقضائها أن التمثيل العادل للسكان يقوم على عدة ركائز وعلى هامتها أن النائب يُمثل في أي دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر بما يتحقق معه التمثيل المتكافئ للناخبين في المجالس النيابية وقد تمثل ذلك في قراري المحكمة الدستورية – الرقابة السابقة – بتاريخ 17/2/2013 و25/5/2013 عندما أوردت تفسيرها للفقرة الأخيرة من المادة (113) من دستور 2012 والتي جاء بها يبين القانون شروط العضوية الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات وهو ذات النص للفقرة الأخيرة من المادة (251) من دستور 2014 وتعديله الدستوري 2019 وكذا حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 18 لسنة 37 قضائية دستورية بتاريخ 1/3/2015.

وأضاف"أبوشقة": أن مشروع القانون قد استند على ما سلف بيانه على نص الفقرة الأخيرة من المادة (251) من الدستور وتفسيرات المحكمة الدستورية وقضائها الملزم والذي تساند إلى قاعدة حسابية دقيقة وعادلة في قضاء المحكمة الدستورية العليا مفاد حساب متوسط التمثيل النيابي للنائب على النحو التالي:
يتم قسمة إجمالي عدد سكان الجمهورية مضافاً إليه إجمالي عدد الناخبين بها تقسم على اثنين ثم يُقسم الناتج على عدد المقاعد المخصصة للنظام الانتخابي سواءً الفردي أو القائمة.
الحقيقة الخامسة:
واكد أنه تم إعداد مشروع القانون طبقاً لآخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أثناء إعداد مشروع القانون 107.271.261 نسمة وأحدث قاعدة بيانات صادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات هو 69.026.483 ناخباً.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.4956 50.5956
يورو 58.0598 58.1849
جنيه إسترلينى 67.9115 68.0510
فرنك سويسرى 61.7305 61.9057
100 ين يابانى 34.8582 34.9296
ريال سعودى 13.4579 13.4860
دينار كويتى 164.8350 165.2154
درهم اماراتى 13.7485 13.7780
اليوان الصينى 7.0244 7.0391

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5486 جنيه $109.02
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5029 جنيه $99.93
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4800 جنيه $95.39
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4114 جنيه $81.76
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3200 جنيه $63.59
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2743 جنيه $54.51
سعر الأونصة 171336 جنيه 170625 جنيه $3390.87
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38400 جنيه $763.13
الأونصة بالدولار 3390.87 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى