بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 05:47 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يقر حق العامل فى مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على المادة "154" من مشروع قانون العمل الجديد والتى تقضى انه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة

ونصت المادة 154

مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته

فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.

وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.

فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167