بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 02:24 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بيراميدز يترقب موقف أحمد عبد القادر تمهيدًا لضمه بعد الرحيل عن الأهلي حنان عمر تتولى منصب مديرة العلاقات العامة في مجموعة نور الدين الشريف وكيل ROX Motor في مصر مكتبات مصر العامة تتألق في مهرجان ”ليالينا في العلمين” بوحدات متنقلة لخدمة جمهور الصيف مكتب نتنياهو يعلق على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى السيطرة على حريق شقة فى فلمنج شرق الإسكندرية دون إصابات إصابة 9 أشخاص إثر إصطدام ميكروباص بسيارة ملاكى بصحراوى البحيرة محافظ الشرقية يعتمد تعديل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الزقازيق ختام المنتدى الأفرو-آسيوي للابتكار بمعهد الاتصالات استعدادًا لنهائيات ماليزيا الكاتب الصحفي محمد طرابيه يكتب: الإسكان الاجتماعي... فساد بلا حساب رئيس الوزراء يستعرض مشروعًا لاستغلال مواقع خام الرمال الكاولينية إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدى الخطورة جلب أسلحة نارية غير مرخصة بقيمة 22 مليون جنيه أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. حفلات في الإسكندرية ومطروح والعلمين وبورسعيد

مجلس النواب يوافق على مادة تجيز لورثة المجنى عليه الصلح فى جرائم القتل العمد

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الاثنين، على المقترح المقدم من الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، بشأن إضافة مادة مستحدثة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، الخاصة بالصلح.

وجاء نص المادة الستحدثة المقترحة من الدكتور على جمعة، كالتالي:

مع عدم الإخلال بسلطة رئيس الجمهورية في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، يجوز لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص إثبات الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى إلى أن يصدر فيها حكم بات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 213، 223 و234 و235 و236 الفقرتين الأولى والثانية من قانون العقوبات.

ويترتب على الصلح في هذه الحالة تخفيف العقوبة وفقا للمادة 17 من قانون العقوبات.

وأوضح الدكتور على جمعة مبررات المادة لإتاحة الحق لأولياء الدم فى الصلح بجرائم القتل العمد، وهو أمر مبرر شرعا بما يساعد على الحد من الجرائم الثأرية في المجتمع المصري، وتابع: "من المعروف موضحا أن هذه المادة تستهدف الحد من جرائم الثأر، موضحا أنها تأتي اتساقا مع الشريعة الإسلامية.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "هذه المادة معدلة وإن كانت بطبيعتها ترتبط بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المرافق"، وأعلن موافقة المجلس عليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى