بوابة الدولة
الثلاثاء 6 مايو 2025 02:15 صـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم واشنطن بوست: خطة إسرائيلية جديدة لتوسيع نطاق حرب غزة واحتلال المزيد من أراضى القطاع عراقجى: الاتفاق لمعالجة المخاوف بشأن الأسلحة النووية الإيرانية في متناول اليد ترامب يعلن عن جولة خليجية منتصف الشهر الجارى تشمل السعودية والإمارات سلسلة انفجارات عنيفة تهز حلب واستهداف مستودع ذخيرة من مخلفات الحرب موعد مباراة منتخب مصر أمام تنزانيا فى أمم أفريقيا للشباب الطيران الاسرائيلى يشن غارات على الحدود الشرقية اللبنانية - السورية مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى.. والأهلى هو الأقوى فى أفريقيا اليوم.. ذكرى رحيل صالح سليم مايسترو الكرة المصرية ورئيس الأهلى الأسبق المعتصم سالم: بيراميدز يخوض 9 مواجهات فقط على ملعبه من أصل 25 مباراة اليوم.. انطلاق منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية بالدوري قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان لـ زد والاتحاد

ننشر المواد المنظمة لاستئناف محاكم الجنايات بقانون الإجراءات الجنائية

النواب
النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد المنظمة الخاصة الاستئناف محاكم الجنايات والواردة بالفصل الثانى من الباب الثالث من الكتاب الثانى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وجاءت كالتالى

المادة "399"

يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنفا الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة

تمكين المتهم الذى صدر حكم غيابى أن يقدم معارضة استئنافية

المادة (400)

يجوز استئناف الأحكام الصادرة فى الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة من المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذى تحكم فيه المحكمة الابتدائية نهائيا.

المادة (401)

يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات.

المادة (402)

يتبع فى نظر الاستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف فى مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة (403)

يحصل الاستئناف بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم خلال أربعين يوما من تاريخ صدور الحكم.

فإذا كان الاستئناف مرفوعا من هيئة قضايا الدولة يجب أن يكون التقرير موقعا من مستشار بها على الأقل

وإذا كان مرفوعًا من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعا من محام عام على الأقل. وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوما من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف

المادة (404)

يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الاستئناف فى جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم

المادة (405)

ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف.

المادة (406)

تسمع المحكمة أقوال المستأنف والأوجه التى يستند إليها فى استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقى الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم

المادة (407)

إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانونا، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

المادة (408)

لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستانفة وقف التنفيذ أو إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام. وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور فى الجلسة المحددة لنظر استئنافه أو فى أى جلسة تالية تندب له المحكمة محاميًا للدفاع عنه وتفصل فى الاستئناف.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6300 50.7300
يورو 57.4195 57.5430
جنيه إسترلينى 67.3885 67.5571
فرنك سويسرى 61.4516 61.6254
100 ين يابانى 35.1817 35.2536
ريال سعودى 13.4995 13.5269
دينار كويتى 165.1122 165.4923
درهم اماراتى 13.7829 13.8124
اليوان الصينى 6.9622 6.9774

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5417 جنيه 5394 جنيه $107.19
سعر ذهب 22 4966 جنيه 4945 جنيه $98.26
سعر ذهب 21 4740 جنيه 4720 جنيه $93.80
سعر ذهب 18 4063 جنيه 4046 جنيه $80.40
سعر ذهب 14 3160 جنيه 3147 جنيه $62.53
سعر ذهب 12 2709 جنيه 2697 جنيه $53.60
سعر الأونصة 168492 جنيه 167781 جنيه $3334.13
الجنيه الذهب 37920 جنيه 37760 جنيه $750.36
الأونصة بالدولار 3334.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى