بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 11:21 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تيك توك تُطلق مساحة جديدة لإدارة الوقت والرفاهية لدعم العادات الرقمية الواعية إصابة 3 أشخاص وإنقاذ خمسة فى انهيار عقار قديم بمنطقة كرموز بالإسكندرية حملات بيطرية موسعة لضبط أسواق اللحوم والأسماك فى إدفو آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية للفائزين بالتأشيرات التشكيل المتوقع لمباراة باريس سان جيرمان وتوتنهام في دوري الأبطال وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ”ميدوزا -14” VOO App بالشراكة مع Blu EV تطلق لأول مرة في مصر منظومة موتوسيكلات دليڤري كهربائية صديقة للبيئة الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة عمرو سعد بالحارة الشعبية بمدينة الإنتاج من أجل “الريس” وفد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية في زيارة موسعة لكلية طب قصر العيني. وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك ” ميدوزا - 14 ” النيابة تعاين موقع انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة 7 أشخاص بأكتوبر

مجلس النواب ينتهى من 338 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اقرأ التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد)، وصولا إلي المادة 338 مادة على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة، وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وخلال الجلسة اليوم، ناقش مجلس النواب المواد من (266) إلى (338) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، وسط نقاشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.

ورفض المجلس المقترح المقدم من أحد نواب حزب النوب بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، حيث أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور في المادتين 3 و 64 قد كفل حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث، كما كفل حرية الاعتقاد، وتمت الموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

فيما وافق المجلس على اقتراح وزير العدل بإضافة عبارة (أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة) إلى حالات البطلان المتعلقة بالنظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي بها المحكمة ولو بغير طلب، والواردة في المادة (333)، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان المتعلق بالنظام العام.

وتأتي موافقة المجلس على تعديل وزير العدل تأكيداً على التزام مشروع القانون الجديد بحماية حرمة الحياة الخاصة كونها صمام الأمان للحريات العامة. كما وافق المجلس على طلب السيد وزير العدل بإرجاء مناقشة المادة (311) لإعادة دراستها.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل باستبدال عبارة (من جهات التحقيق أو المحاكمة) بدلا من عبارة (من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة النيابة العامة)، الواردة بالفقرة الأولى من المادة (338) الخاصة بتصحيح الحكم أو الأمر إذا وقع به خطأ مادي، لتحقيق مزيد من ضبط الصياغة نظراً لأن هذه العبارة أشمل وأعم.

كما وافق المجلس على التعديل المقدم من بعض نواب المعارضة على المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ بحيث يقدم الإشكال إلى القاضي المختص بدلاً من تقديمه إلى القاضي الذي أصدر الأمر لينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6325 جنيه $133.48
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5800 جنيه $122.36
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5535 جنيه $116.80
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4745 جنيه $100.11
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3690 جنيه $77.87
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3165 جنيه $66.74
سعر الأونصة 197820 جنيه 196750 جنيه $4151.79
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44280 جنيه $934.38
الأونصة بالدولار 4151.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى