بوابة الدولة
الجمعة 12 ديسمبر 2025 12:01 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الهيئة الوطنية تدعو وسائل الإعلام المعتمدة للاستمرار فى نقل الصورة الحقيقية للمشهد الانتخابي وزير التعليم العالى: وضع خريطة ابتكارية لمصر تضم مشروعات ذات أولوية حتى 2030 رئيس مركز معلومات الوزراء: نستهدف تعزيز البيانات المتعلقة بالأطفال أمين نقابة الأطباء يطالب بتسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية التعليم العالى: كل جنيه تنفقه الوزارة للتحالفات تستهدف منه عائد 3 جنيهات وزير الخارجية يؤكد أهمية المضى فى خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية هيئة الدواء المصرية: فحص 22763 مؤسسة صيدلية وضبط 2663 مخالفة متنوعة وزير العمل يشهد تسليم 2 مليون جنيه إعانات لأسر ضحايا ومصابى عمالة غير منتظمة أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح فى تجديد اعتماد الوكالة الأوربية الصحة: إغلاق 9 مراكز خاصة للنساء والتوليد بالقاهرة والجيزة خالفت القواعد الطبية يونج بويز يخطف فوزا مثيرا أمام ليل 0/1 في الدوري الأوروبي تعليم الجيزة تشدد على إحكام الإشراف داخل المدارس ومتابعة تواجد الطلاب بالفصول

حكم جديد للمحكمة الدستورية العليا بشأن اختصاصات محاكم الطوارئ

المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، اليوم السبت في دعوى تحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع، باختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى الجنائية محل التنازع على الاختصاص بين جهة القضاء العادي وقضاء "الطوارئ".

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه قد صدر أمر رئيس الجمهورية رقم (2) لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية، ناصًا في مادته الأولى على إلغاء عدد من الأوامر التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، نائب الحاكم العسكري العام، ومن بينها الأمر العسكري رقم (7) لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم، وإلغاء بعض بنود المادتين الأولى والثانية من الأمر العسكري رقم (4) لسنة 1992.

ونص في مادته الثالثة على أن تحيل محاكم أمن الدولة "طوارئ" الدعاوى المنظورة أمامها عن الجرائم المنصوص عليها في الأوامر الملغاة بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، ولما كانت الجرائم المنسوبة إلى المدعين من بين الجرائم المنصوص عليها في الأمرين العسكريين الملغيين، فإن لازم ذلك تعيين جهة القضاء العادي مختصة بنظر الدعوى دون قضاء الطوارئ.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6495 جنيه 6475 جنيه $137.19
سعر ذهب 22 5955 جنيه 5935 جنيه $125.75
سعر ذهب 21 5685 جنيه 5665 جنيه $120.04
سعر ذهب 18 4875 جنيه 4855 جنيه $102.89
سعر ذهب 14 3790 جنيه 3775 جنيه $80.02
سعر ذهب 12 3250 جنيه 3235 جنيه $68.59
سعر الأونصة 202085 جنيه 201375 جنيه $4266.94
الجنيه الذهب 45480 جنيه 45320 جنيه $960.30
الأونصة بالدولار 4266.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى