بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 05:57 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية مقابل التأخير عن سداد الضرائب على الدخل

تحصيل أموال - أرشيفية
تحصيل أموال - أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في جلسة 5 أكتوبر، بانقطاع الخصومة في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993.

وتعنى انقطاع الخصومة هو عدم السير في الدعوى بحكم القانون بسبب تغيير يطرأ على حالة أو مركز أطراف الخصومة أو الوفاة.

طالبت الدعوى التي حملت رقم 35 لسنة 25 دستورية، بعدم دستورية نص المادة 172 من قانون الضرائب على الدخل والتي تنص على أنه "يستحق مقابل تأخير على:

1-ما يجاوز مائتى جنيه مما لم يورد من الضرائب الواجبة الأداء من واقع الإقرار أو الربط حتى لو صدر قرار بتقسيطها.

ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لانتهاء مدة شهر على تاريخ إخطار الممول بالتنبيه بصدور الورد أو من نهاية الميعاد المحدد لأداء الضريبة من واقع الإقرار.

2-ما لم يورد من المبالغ أو الضرائب التي ينص القانون على حجزها من المنبع وتوريدها للخزانة العامة اعتبارا من نهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال المبينة في هذه المادة يحسب مقابل التأخير بواقع 1% عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167