بوابة الدولة
الإثنين 4 أغسطس 2025 07:49 مـ 9 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إقبال كبير على لجان انتخابات مجلس الشيوخ بأسوان في الفترة المسائية وزيرا الشباب والأوقاف يتابعان سير العملية الانتخابية من غرفة العمليات المركزية انتخابات الشيوخ 2025.. أطول طابور للناخبين الشباب بلجان مصر الجديدة رئيس هيئة الدواء المصرية يستقبل سفير الفلبين لبحث تعزيز التعاون المشترك وزير الأوقاف يلقي محاضرة من مسجد مصر الكبير حول دور مصر في خدمة القرآن الكريم زفة بلدي للناخبين بلجان الهرم فى الساعات الأخير من أول أيام التصويت.. وزير الزراعة يوجه بالتيسير على العاملين للادلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ تزايد أعداد الناخبين من السيدات فى لجان إمبابة. رئيس ”دفاع النواب ” يتفقد اللجان الإنتخابية لمجلس الشيوخ بمحافظة جنوب القاهرة إيمان كريم تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتوجه رسالة دعم لذوى الهمم وزير التموين يلتقي قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية لتنفيذ توجيهات ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار. انتخابات الشيوخ 2025.. إقبال كبير على اللجان بدائرة الوراق

النواب يحسم المواد المنظمةلضوابط القبض والاحضار للمتهمين

 المستشار الدكتور حنفي جبالي،
المستشار الدكتور حنفي جبالي،

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ووافق مجلس النواب على المادة ١٠٦ والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمراً بحضور المتهم أو أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.

كما وافق مجلس النواب على المادة (١٠٧) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين.

ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال.

كما وافق مجلس النواب على المادة (۱۰۸) وتنص على: مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة ۷۱ من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها.

ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجواب المتهم، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

وأصبح نص المادة (۱۱۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فوراً، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5251 جنيه 5223 جنيه $108.43
سعر ذهب 22 4814 جنيه 4788 جنيه $99.40
سعر ذهب 21 4595 جنيه 4570 جنيه $94.88
سعر ذهب 18 3939 جنيه 3917 جنيه $81.33
سعر ذهب 14 3063 جنيه 3047 جنيه $63.25
سعر ذهب 12 2626 جنيه 2611 جنيه $54.22
سعر الأونصة 163338 جنيه 162449 جنيه $3372.68
الجنيه الذهب 36760 جنيه 36560 جنيه $759.04
الأونصة بالدولار 3372.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى