بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 04:38 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

رئيس الوزراء يصل مجلس النواب لحضور جلس التصويت على منح الثقة للحكومة

مدبولي
مدبولي

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء المختارين في تشكيل الحكومة الجديدة إلى مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لحضور الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من المجلس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس لدراسة برنامج الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى.

وتشهد الجلسة، التصويت على منح الثقة للحكومة، ويكون قرار المجلس بأغلبية الأعضاء، ويحضر الجلسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ونحو 28 وزيرا حضروا اجتماعات اللجنة الخاصة.

وقالت اللجنة الخاصة فى تقريرها، إنها ترى أن برنامج الحكومة المصرية (2024/2025- 2026/2027) قد جاء متضمنا المحددات العامة لأية برامج حكومية، كما تضمن المحاور التي من شأنها حال تنفيذها تحقيق مستهدفاته على الوجه المأمول.

وأوصت اللجنة، بأغلبية أعضائها بمنح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمنت اللجنة الخاصة التوفيق والسداد للحكومة المكلفة في إنجاز المهام الموكلة إليها، لتحقيق نهضة تنموية شاملة، وأهداف العدالة والحماية الاجتماعية للمواطن المصري، وتوجهت اللجنة الخاصة بالشكر والعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس، بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل. فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167