بوابة الدولة
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 11:11 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن: توزيع 2000 لاب توب ناطق و1000 عصا بيضاء دعماً للطلاب المكفوفين بدء صرف دعم ”تكافل وكرامة” لشهر أكتوبر لـ4.7 مليون أسرة بقيمة 4 مليارات جنيه متحدث الحكومة: تمويل 128 ألف مشروع بالمحافظات الحدودية بـ4.9 مليار جنيه مديرة صندوق النقد الدولي: غياب الرد بالمثل على رسوم ترامب يدعم نمو الاقتصاد العالمي محافظ أسيوط يزور الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمنقباد ويطمئن على حالتهم الصحية الرئيس السيسى يهنئ غينيا الاستوائية بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى مصلحة الضرائب توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الشراكة وتبسيط الإجراءات مع جمعية رجال أعمال إسكندرية هاشم السيد مساعدا لرئيس الوزراء ورئيسا تنفيذيا متفرغا لوحدة الشركات المملوكة للدولة الزمالك يطلب مهلة جديدة من اتحاد طنجة لحل أزمة قسط صفقة عبدالحميد معالى وزير العمل: تحرير 416 محضرًا خاصًا بعدم تطبيق الحد الأدني للأجور درجات الحرارة اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025 *محافظ أسيوط يزور الأطفال المصابين في حادث سقوط تروسيكل بمنقباد

مجلس النواب يقر ضوابط عمل صناديق التأمين الخاصة بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة بمشروع قانون التأمين الموحد.

وتنص المادة 64 على أن: تخضع لأحكام هذا القانون صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة في تاريخ العمل به، كما تسري أحكامه على صناديق التأمين الخاصة التي تبلغ قيمة مواردها السنوية مائة ألف جنيه فأكثر، وبشرط ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو ولصناديق التأمين الخاصة أن تعمل بنظام المزايا المحددة أو نظام الاشتراكات المحددة أو النظام المختلط.

فيما تؤكد المادة "65" على أنه :يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها في السجل المعد لذلك بالهيئة وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.

ولا يجوز للصندوق مزاولة نشاطه إلا بعد تمام القيد فى سجل الهيئة ويعد ذلك ترخيصاً بمزاولة النشاط، ويكتسب الصندوق الشخصية الاعتبارية الخاصة بمجرد القيد، وبعد سداد رسوم قيد لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانوناً.

وتضع الهيئة الشروط الواجب توافرها في النظم الأساسية للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون.

المادة 66: دون المساس بالأوضاع القائمة لصناديق التأمين الخاصة وقت العمل بأحكام هذا القانون، لا يجوز السماح بإنشاء أكثر من صندوق واحد في ذات الجهة التابع لها أعضاء الصناديق إلا في الحالات وبالضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.

المادة 67: يلتزم الصندوق بتحقيق المساواة والعدالة بين جميع أعضائه، ولا يجوز تقرير ميزة لصالح أحد الأعضاء أو فئة منهم.

المادة 68: على صناديق التأمين الخاصة المسجلة بسجلات الهيئة والتي يبلغ حجم أموالها عشرة ملايين جنيه على الأقل أن تنشئ لها موقعًا إلكترونيًا لتمكين أعضائها من الاطلاع على جميع البيانات والأحكام الخاصة بالصندوق، ومنها أغراضه ومزاياه واشتراكاته والقرارات الصادرة عن إدارته، وذلك وفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة.

مجلس النواب (2)مجلس النواب (2)

مجلس النواب (3)مجلس النواب (3)

مجلس النواب (4)مجلس النواب (4)

مجلس النواب (1)مجلس النواب (1)

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6429 جنيه 6406 جنيه $135.02
سعر ذهب 22 5893 جنيه 5872 جنيه $123.77
سعر ذهب 21 5625 جنيه 5605 جنيه $118.15
سعر ذهب 18 4821 جنيه 4804 جنيه $101.27
سعر ذهب 14 3750 جنيه 3737 جنيه $78.76
سعر ذهب 12 3214 جنيه 3203 جنيه $67.51
سعر الأونصة 199951 جنيه 199240 جنيه $4199.74
الجنيه الذهب 45000 جنيه 44840 جنيه $945.17
الأونصة بالدولار 4199.74 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى