بوابة الدولة
الإثنين 16 يونيو 2025 01:41 مـ 19 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يتفقد سيارات طراز ”سيتروين C4X” المصنّعة محليًا بنسبة مكون 45% ترصد برمجية تعدين خبيثة تنتشر عبر بيئات الحاويات غير المحمية الرئيس السيسى يؤكد أهمية دور الهيئة العربية للتصنيع في مختلف القطاعات التنظيم العشوائي لمنتجات التبغ البديلة ينعش السوق السوداء ويهدد الصحة العامة الرئيس السيسى يطّلع على مُجمل أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع منع تداول عملات أجنبية بالسوق السوداء بحملات للأمن العام السفير أسامة شلتوت يبحث تشكيل لجنة مصرية متخصصة لتزويد الكويت بالعمالة الماهرة نتيجة الشهادة الإعدادية فى قنا.. مراجعة دقيقة بالكنترول قبل إعلانها رسميا محافظة القاهرة: غير مسموح بتداول نتيجة الشهادة الإعدادية بدون موافقة كتابية رئيس الوزراء يستعرض خطوات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى قطاع الاتصالات باليوم والتاريخ.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية وأول أيام العام الهجرى الجديد النائب مكرم رضوان يطالب بتثبيت العاملين بمحاضر مجالس إدارة مراكز الشباب وزيادة رواتبهم

مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المواد المنظمة لنشاط مجمعات التأمين، حيث وافق على المادة 61 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التامين الموحد والتى تنص على:

يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقاً للنظام الأساسى لكل مجمعة، وذلك فى حالة توافر أى من الأخطار الآتية:

1-الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين

2-الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية

3-الأخطار الطبيعية

4-الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقاً للضوابط والمعايير التي يقررها.

ويكون للمجمعة الحق في إصدار الوثائق التي تُغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة، تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية

كما وافق على المادة 62 من مشروع القانون والتى تنص على:يضع الأعضاء المؤسسون للمجمعة النظام الأساسي لها، ويصدر بإنشاء المجمعة والتصديق على نظامها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

وتسجل المجمعة في سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره مائة ألف جنيه، يسدد وفقا لطرق السداد المقررة قانوناوتكتسب الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر قرار التسجيل في الوقائع المصري

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5694 50.6694
يورو 58.4178 58.5384
جنيه إسترلينى 68.5924 68.7432
فرنك سويسرى 62.3237 62.4700
100 ين يابانى 35.0933 35.1651
ريال سعودى 13.4730 13.5018
دينار كويتى 165.2326 165.6135
درهم اماراتى 13.7675 13.7955
اليوان الصينى 7.0409 7.0560

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5566 جنيه $109.90
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5102 جنيه $100.74
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4870 جنيه $96.16
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4174 جنيه $82.43
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3247 جنيه $64.11
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2783 جنيه $54.95
سعر الأونصة 174180 جنيه 173113 جنيه $3418.34
الجنيه الذهب 39200 جنيه 38960 جنيه $769.31
الأونصة بالدولار 3418.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى