بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 01:35 مـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

اعرف مصير حصيلة بيع المركبات المهملة بعد رفعها دون معرفة المالك

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة مادة (65 مكررًا "3" من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

وتنص المادة على أن "إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871)(*) من القانون المدنى، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف فى المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم فى عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وطبقا لمشروع القانون: تودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التى تكبدتها الدولة، ويتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإدارى وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.

ووافق على مادة (65 مكررًا "4"):

تخصص نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع، المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6375 جنيه 6330 جنيه $133.85
سعر ذهب 22 5845 جنيه 5805 جنيه $122.70
سعر ذهب 21 5580 جنيه 5540 جنيه $117.12
سعر ذهب 18 4785 جنيه 4750 جنيه $100.39
سعر ذهب 14 3720 جنيه 3695 جنيه $78.08
سعر ذهب 12 3190 جنيه 3165 جنيه $66.92
سعر الأونصة 198350 جنيه 196930 جنيه $4163.20
الجنيه الذهب 44640 جنيه 44320 جنيه $936.95
الأونصة بالدولار 4163.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى