بوابة الدولة
الأحد 3 أغسطس 2025 03:49 مـ 8 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جمهورية الكونغو تفرض طوقا صحيا حول برازافيل بعد تسجيل حالات إصابة بالكوليرا الحكومة: 90 مليون يورو استثمارات بمشروع استغلال مواقع خام الرمال الكاولينية كاسادو يرفض الرحيل عن برشلونة ويتمسك بالاستمرار فى الموسم الجديد استمرار الحفلات والمهرجانات الصيفية.. أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة متنوعة هذا الأسبوع بعد قليل.. وزير الثقافة يكرم الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير لعام 2025 مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية على غزة سينتيا خليفة بطلة فيلم ”سفاح التجمع” مع أحمد الفيشاوي لويس دياز يبهر الجميع في بايرن ميونخ بعد ظهوره الأول مع الفريق المرصد المصري للصحافة والإعلام .. غرفة عمليات لمتابعة أوضاع الصحفيين في انتخابات الشيوخ وزير الخارجية يشارك فى الجلسة الأولى لمؤتمر المصريين بالخارج وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق: عربات جدعون عملية عبثية وانجرار وراء سياسات نتنياهو الكارثية مدبولي يفتتح مؤتمر المصريين بالخارج: أنتم سفراء الوطن وأمن مصر أولوية الدولة

مجلس النواب يحدد شروط اعتبار المركبات مُهملة فى الشوارع

مجلس النواب
مجلس النواب

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على عدد من التعريفات الجديدة، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر برقم 66 لسنة 1973، وفى مقدمتها "المركبات المهملة"، والتى نظم آليه التعامل معها.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة (3 مكررًا( من مشروع القانون ليقضى بأنه فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

- المركبات المهملة: المركبات التى يمر على انتهاء ترخيصها ثلاثون يومًا وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص أو لا تحمل لوحات معدنية.

- أنقاض المركبات: هياكل المركبات، والمركبات التى تفتقد لأحد الأجزاء الجوهرية الآتية: "القاعدة، المحرك، جسم المركبة".

- المركبات المتروكة: المركبات التى لم يستدل على بيانات لها بقاعدة بيانات المرور، والمركبات المهملة وأنقاض المركبات التى تم إخطار مالكها أو المسئول عن إداراتها برفعها وأماكن إيداعها ولم يتقدموا لإنهاء إجراءات استلامها وأداء كافة الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة عليها خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.

وكانت المادة قد شهدت مطالبة النائب محمد الصمودى بتعديل أحد شروط اعتبار المركبة مهملة، والخاصة بمدة انقضاء 30 يوما على انتهاء ترخيصها، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أن المادة تقرأ وحدة واحدة، واعتبار المركبة مهملة يشترط توافر العناصر المذكورة فى المادة وليس مدة انتهاء الترخيص فقط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى31 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6244 48.7244
يورو 55.6458 55.7700
جنيه إسترلينى 64.3301 64.4819
فرنك سويسرى 59.8160 59.9759
100 ين يابانى 32.4444 32.5133
ريال سعودى 12.9620 12.9894
دينار كويتى 158.8773 159.3082
درهم اماراتى 13.2376 13.2663
اليوان الصينى 6.7571 6.7715

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.11
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.10
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.60
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.08
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.06
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.05
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3362.59
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $756.77
الأونصة بالدولار 3362.59 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى