بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 05:59 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون بشأن الأراضي الصحراوية.

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.

وأكد النائب محمد عطية الفيومي، خلال عرضه تقرير اللجنة المشتركة أمام الجلسة العامة، أن مشروع القانون يهدف لمنح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وأوضح أن مشروع القانون يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وجاء في تقرير اللجنة، أن المادة (27) من الدستور نصت إلزام النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.

وقال: خلال ستينيات القرن الماضي صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذي أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضي الصحراوية،وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

وأوضح أنه فى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذي ألغى تمامًاحظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضي الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.
ولفت إلى أن المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فىرأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5503 جنيه 5480 جنيه $109.15
سعر ذهب 22 5044 جنيه 5023 جنيه $100.05
سعر ذهب 21 4815 جنيه 4795 جنيه $95.50
سعر ذهب 18 4127 جنيه 4110 جنيه $81.86
سعر ذهب 14 3210 جنيه 3197 جنيه $63.67
سعر ذهب 12 2751 جنيه 2740 جنيه $54.57
سعر الأونصة 171158 جنيه 170447 جنيه $3394.89
الجنيه الذهب 38520 جنيه 38360 جنيه $764.04
الأونصة بالدولار 3394.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى