بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 03:23 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مطار العريش يستقبل الطائرة السعودية الـ68 لإغاثة الشعب الفلسطيني قيادي بـ”حركة فتح”يوجه التحية للدولة المصرية.. ويدعو الفلسطنيين لحوار وطني شامل بعد توقيع اتفاق غزة، أحمد العوضي: التاريخ سيذكر أن السيسي تحمل الكثير السوبر الافريقي، موعد المؤتمر الصحفي لفريقي بيراميدز ونهضة بركان الرئيس السيسي يوفد مندوبًا للتعزية في وفاة الدكتورة منى محلب تلبية استغاثة سيدة مريضة ونقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج الرئيس السيسي يدعو مجلس الشيوخ لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني تأجيل محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين بانتحال صفة شرطيين رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني ونائب محافظ الجيزة يشيدان بجودة خدمات الباقيات الصالحات لدعم المسنين ومرضى الزهايمر شباب المصريين بالخارج: الدبلوماسية المصرية أوقفت الحرب وقضت على المأساة الإنسانية في غزة إحالة المتهمين بالاعتداء على المواطنين بدارجة نارية للمحاكمة وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني

الضرائب: تيسيرات للمنشآت والشركات بشأن الضريبة على الدخل

مصلحه الضرائب
مصلحه الضرائب

أكد الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص المصلحة على تقديم كافة التيسيرات للممولين، لافتًا إلى أن المادة الثالثة من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023 تقدم تيسيرات غير مسبوقة للمنشآت والشركات وذلك في حالة وجود خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبل 16/ 6/ 2023 ومنظورة أمام أى من اللجان الداخلية أو لجان الطعن أو أمام لجان انهاء المنازعات ، قائلًا إنه يمكن للممول في هذه الحالة أن يتعامل معامله ضريبية مُبسطة ويستفيد من أحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023 بشرط ألا يتعدى رقم الأعمال السنوي 10 مليون جنيه .

وأوضح الدكتور فايز الضباعني أن المعاملة الضريبية المبسطة في ضؤء أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023 تكون كالتالي إذا كان رقم الأعمال أقل من 250 ألف جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1000 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 500 ألف جنيه ، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 2500 جنيه، وإذا كان رقم الأعمال من 500 ألف جنيه حتى أقل من مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 5000 جنيه، مضيفًا أنه إذا كان رقم الأعمال من مليون جنيه حتى أقل من 2 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.5% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 2 مليون جنيه حتى أقل من 3 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 0.75% من رقم الأعمال، وإذا كان رقم الأعمال من 3 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه، تكون الضريبة المستحقة سنويًا 1% من رقم الأعمال.

وقال إن مصلحة الضرائب المصرية أصدرت تعليمات تنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2023، وذلك لتوحيد أسس تطبيق هذة المادة في جميع درجات الطعن وإنهاء النزاع داخل المصلحة، مشيرًا إلى أن التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيق نص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بشكل تلقائي وعدم تعليق تطبيقها على طلب يقدمه الممول، مع أحقية الممول في المطالبة بمحاسبته وفقا للقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه وفقًا للتعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 بشأن آليات تطبيق المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، فإن نطاق تطبيق هذه المادة يشمل جميع الأوعية عدا وعاء التصرفات العقارية، حيث أنه يشمل وعاء النشاط التجاري والصناعي والمهني ووعاء الثروة العقارية، وأنه يجب أن يتم احتساب رقم الأعمال السنوي للممول بعد استبعاد وعاء ضريبة المرتبات وما في حكمها، وحساب الضريبة وفقًا لذلك.



موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6562 47.7562
يورو 55.1954 55.3160
جنيه إسترلينى 63.5638 63.7020
فرنك سويسرى 59.2960 59.4426
100 ين يابانى 31.3383 31.4061
ريال سعودى 12.7070 12.7343
دينار كويتى 155.2976 155.6641
درهم اماراتى 12.9744 13.0023
اليوان الصينى 6.6819 6.6960

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6343 جنيه 6320 جنيه $133.01
سعر ذهب 22 5814 جنيه 5793 جنيه $121.92
سعر ذهب 21 5550 جنيه 5530 جنيه $116.38
سعر ذهب 18 4757 جنيه 4740 جنيه $99.76
سعر ذهب 14 3700 جنيه 3687 جنيه $77.59
سعر ذهب 12 3171 جنيه 3160 جنيه $66.50
سعر الأونصة 197285 جنيه 196574 جنيه $4137.02
الجنيه الذهب 44400 جنيه 44240 جنيه $931.06
الأونصة بالدولار 4137.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى