بوابة الدولة
الجمعة 19 ديسمبر 2025 07:00 مـ 28 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سيراميكا يصل ملعب المقاولون العرب لمواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر الأردن يرحب بإلغاء عقوبات قيصر ويؤكد دعمه لجهود إعادة البناء فى سوريا الإمارات تبحث الارتقاء بحقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي دفاع والدة الإعلامية شيماء جمال يكشف موعد خروجها بعد إخلاء سبيلها بكفالة حبس شاب لاتهامه بقتل صديقه لخلافات بينهما بكفر الدوار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. بوابة الصين الجديدة للتصنيع والتصدير في زمن اضطراب التجارة العالمية بنات المقاولون مواليد 2009 يواصلن الانتصارات بالفوز على رع بهدفين «سيدات طائرة الأهلي» يفوز على أصحاب الجياد في دوري المرتبط طرحت الشركة المنتجة لفيلم ”جوازة ولا جنازة” البرومو الرسمي للفيلم والذي تقوم ببطولته الفنانة نيللي كريم، ويأتي طرح البرومو الرسمي للفيلم بعد... مصطفى كامل: فيه أصوات دلوقتي أحلى من نجوم التسعينات رئيس قطاع الفنون التشكيلية يتابع أعمال تطوير ”متحف بيت الأمة” الداخلية تكشف سبب تعطيل المرور على إحدى الطرق بالإسكندرية

لجنة برلمانية تقر إجرءات التظلم من رفض التصالح فى مخالفات البناء

اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية
اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية

وافقت اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى، خلال اجتماعها المنعقد الآن على المادة "14" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتى تجيز لمقدم طلب لتصالح التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار.

وتنص المادة حسبما انتهت اليها اللجنة على :

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6595 جنيه $139.52
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6045 جنيه $127.90
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5770 جنيه $122.08
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4945 جنيه $104.64
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3845 جنيه $81.39
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3295 جنيه $69.76
سعر الأونصة 205815 جنيه 205105 جنيه $4339.71
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46160 جنيه $976.67
الأونصة بالدولار 4339.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى