بوابة الدولة
الثلاثاء 17 يونيو 2025 01:56 مـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النواب يوافق نهائيا على تغليظ عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص المصري يخطط لتجديد التعاقد مع أحمد عيد قبل يناير المقبل إيران تعلن إسقاط مسيرات إسرائيلية.. وتعتقل ”جواسيس” يعملون لصالح الموساد بدء جلسة مباحثات موسعة بين رئيس الوزراء ونظيره الصربى سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17-6-2025 النائب هشام الحصرى يطالب بالتنسيق بين جهات الولاية ووزارة الرى قبل تخصيص الأراضى تراجع كبير فى سعر الجنيه الذهب بـ800 جنيه خلال 24 ساعة افتتاح ووضع حجر الأساس لعدد من المشروعات التعليمية والصحية بجامعة بنها بتكلفة 2.35 مليار جنيه محمود فوزي: الحكومة التزمت بالنسبة الدستورية للصحة والتعليم.. والموازنة ثمرة تعاون حقيقي مع البرلمان النواب يوافق نهائياً على قانون ملكية الدولة في الشركات لتعزيز الاستثمار رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء صربيا بمطار القاهرة الدولي وزير التعليم العالى يضع حجر الأساس لمشروعات بتكلفة 2.350 مليار جنيه ببنها

لجنة برلمانية تقر إجرءات التظلم من رفض التصالح فى مخالفات البناء

اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية
اللجنة البرلمانية المشتركة - أرشيفية

وافقت اللجنة الرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومى، خلال اجتماعها المنعقد الآن على المادة "14" من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، والتى تجيز لمقدم طلب لتصالح التظلم من قرار الرفض أو من مقابل التصالح خلال 30 يوما من إخطاره بالقرار.

وتنص المادة حسبما انتهت اليها اللجنة على :

يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية - المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:

مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات.

ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجع الجانب الذي منه الرئيس.

وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ : تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.2322 50.3192
يورو 58.1137 58.2243
جنيه إسترلينى 68.2003 68.3234
فرنك سويسرى 61.9081 62.0229
100 ين يابانى 34.8448 34.9148
ريال سعودى 13.3828 13.4095
دينار كويتى 164.1791 164.5439
درهم اماراتى 13.6779 13.7027
اليوان الصينى 6.9956 7.0085

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5480 جنيه $108.76
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5023 جنيه $99.70
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4795 جنيه $95.17
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4110 جنيه $81.57
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3197 جنيه $63.44
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2740 جنيه $54.38
سعر الأونصة 171514 جنيه 170447 جنيه $3382.84
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38360 جنيه $761.32
الأونصة بالدولار 3382.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى