بوابة الدولة
الأربعاء 26 نوفمبر 2025 06:21 صـ 5 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر بالتفاصيل أهم تعديلات قوانين الضرائب بعد موافقة مجلس النواب عليها

اوتوجراف
اوتوجراف

أهم التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القوانين الضريبية (الضريبة على الدخل، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي) والتى وافق عليها، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا

  1. تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36.000 جنيه.
  2. رفع مبلغ الدخل السنوي المقرر عليه ضريبة 27.5% ليصبح مليون و200 ألف جنيه بناء على اقتراح من نواب المجلس، بدلاً من اقتراح الحكومة الذي كان مليون جنيه.
  3. إلزام جميع الممولين بتقديم فواتير وإيصالات إلكترونية، من خلال قواعد رقمية تمكن مصلحة الضرائب من متابعة الفواتير والمدفوعات الضريبية بشكل مميكن لضمان عدم حدوث حالات تهرب ضريبي.
  4. بناء على اقتراح من نواب المجلس تم الموافقة على تخفيض الرسم المقرر على مقابل دخول الوحدات البحرية المعدة للفرجة أو الترفيه، ونشاط الغوص والأدوات اللازمة له، ورحلات السفاري والأدوات اللازمة لها، ليصبح الرسم بنسبة ١٠% بدلا من ٢٠% من مقابل الدخول.
  5. تقرير عدد من الحوافز للمساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية وكذلك الأشخاص الطبيعية، وذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية على المساهمين في هذه الشركات.
  6. إقرار إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار تشجيعاً للاستثمار المؤسسي الداعم للاقتصاد الوطني، والإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصة المصرية مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد الوطني.
  7. تشكيل مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان حقوق دافعي الضرائب ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية وتحديد اختصاصاته وأهمها تلقي تظلمات دافعي الضرائب والعمل على حلها، وتوفير المساعدات القانونية والفنية لهم, كما يعمل المجلس الأعلى للضرائب على ضبط العلاقة بين المستثمر والدولة.
  8. التجاوز عن ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية المستحقة عن التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة خلال الفترة من يناير 2022 وحتى بدء العمل بهذا القانون، وذلك تخفيفاً عن هؤلاء المستثمرين وعدم مطالبتهم بدين الضريبة غير المسددة.
  9. تيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه فقد وافق مجلس النواب على التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبياً وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون أن تخل هذه الميزة بحق الممول في أن يحاسب ضريبياً وفقاً للقواعد العامة إذا رأى أن مصلحته في ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7718 47.8718
يورو 55.0761 55.2009
جنيه إسترلينى 62.6813 62.8173
فرنك سويسرى 58.9921 59.1448
100 ين يابانى 30.5427 30.6144
ريال سعودى 12.7364 12.7638
دينار كويتى 155.4919 155.8681
درهم اماراتى 13.0062 13.0352
اليوان الصينى 6.7404 6.7553

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6360 جنيه 6325 جنيه $132.81
سعر ذهب 22 5830 جنيه 5800 جنيه $121.74
سعر ذهب 21 5565 جنيه 5535 جنيه $116.21
سعر ذهب 18 4770 جنيه 4745 جنيه $99.61
سعر ذهب 14 3710 جنيه 3690 جنيه $77.47
سعر ذهب 12 3180 جنيه 3165 جنيه $66.40
سعر الأونصة 197820 جنيه 196750 جنيه $4130.78
الجنيه الذهب 44520 جنيه 44280 جنيه $929.65
الأونصة بالدولار 4130.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى