بوابة الدولة
الأربعاء 18 يونيو 2025 01:48 صـ 20 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ننشر بالتفاصيل أهم تعديلات قوانين الضرائب بعد موافقة مجلس النواب عليها

اوتوجراف
اوتوجراف

أهم التعديلات التي أقرها مجلس النواب على القوانين الضريبية (الضريبة على الدخل، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي) والتى وافق عليها، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا

  1. تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36.000 جنيه.
  2. رفع مبلغ الدخل السنوي المقرر عليه ضريبة 27.5% ليصبح مليون و200 ألف جنيه بناء على اقتراح من نواب المجلس، بدلاً من اقتراح الحكومة الذي كان مليون جنيه.
  3. إلزام جميع الممولين بتقديم فواتير وإيصالات إلكترونية، من خلال قواعد رقمية تمكن مصلحة الضرائب من متابعة الفواتير والمدفوعات الضريبية بشكل مميكن لضمان عدم حدوث حالات تهرب ضريبي.
  4. بناء على اقتراح من نواب المجلس تم الموافقة على تخفيض الرسم المقرر على مقابل دخول الوحدات البحرية المعدة للفرجة أو الترفيه، ونشاط الغوص والأدوات اللازمة له، ورحلات السفاري والأدوات اللازمة لها، ليصبح الرسم بنسبة ١٠% بدلا من ٢٠% من مقابل الدخول.
  5. تقرير عدد من الحوافز للمساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية وكذلك الأشخاص الطبيعية، وذلك تخفيفاً للأعباء الضريبية على المساهمين في هذه الشركات.
  6. إقرار إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار تشجيعاً للاستثمار المؤسسي الداعم للاقتصاد الوطني، والإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصة المصرية مما يخلق بيئة استثمارية جيدة لدعم الاقتصاد الوطني.
  7. تشكيل مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان حقوق دافعي الضرائب ومعاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية وتحديد اختصاصاته وأهمها تلقي تظلمات دافعي الضرائب والعمل على حلها، وتوفير المساعدات القانونية والفنية لهم, كما يعمل المجلس الأعلى للضرائب على ضبط العلاقة بين المستثمر والدولة.
  8. التجاوز عن ما لم يسدد من الضرائب على الأرباح الرأسمالية المستحقة عن التصرف في الأسهم المقيدة في البورصة خلال الفترة من يناير 2022 وحتى بدء العمل بهذا القانون، وذلك تخفيفاً عن هؤلاء المستثمرين وعدم مطالبتهم بدين الضريبة غير المسددة.
  9. تيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه فقد وافق مجلس النواب على التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبياً وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر دون أن تخل هذه الميزة بحق الممول في أن يحاسب ضريبياً وفقاً للقواعد العامة إذا رأى أن مصلحته في ذلك.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0944 50.1944
يورو 57.9342 58.0549
جنيه إسترلينى 67.9281 68.0837
فرنك سويسرى 61.6623 61.8158
100 ين يابانى 34.6578 34.7294
ريال سعودى 13.3510 13.3791
دينار كويتى 163.6271 164.0073
درهم اماراتى 13.6393 13.6684
اليوان الصينى 6.9738 6.9884

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5491 جنيه 5469 جنيه $108.95
سعر ذهب 22 5034 جنيه 5013 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4805 جنيه 4785 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4119 جنيه 4101 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3203 جنيه 3190 جنيه $63.55
سعر ذهب 12 2746 جنيه 2734 جنيه $54.47
سعر الأونصة 170803 جنيه 170092 جنيه $3388.70
الجنيه الذهب 38440 جنيه 38280 جنيه $762.64
الأونصة بالدولار 3388.70 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى