بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 11:37 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

المعمل الكيميائي يحدد مصير ديلر حشيش بالهرم

حبس
حبس

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على تاجر مخدرات بمنطقة الهرم ، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل تورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة بالهرم، خاصة مخدر الحشيش، وتبين أن المتهم سابق اتهامه في عدة قضايا، اعتاد ترويج المواد المخدرة بين عملائه بعد التواصل معهم هاتفيا.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يخزن المواد المخدرة بشقته تمهيدا لترويجها بين زبائنه، وعقب القبض عليه في كمين أعد له، في المناطق التي يتردد عليها، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، اعترف بالاتجار بالمضبوطات، وأرشد عن هوية عاطل يتحصل منه على المواد المخدرة، ليتولى ترويجها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تشير لاتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في الهرم.

عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش معدة للبيع، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6354 جنيه 6331 جنيه $133.41
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5804 جنيه $122.29
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.73
سعر ذهب 18 4766 جنيه 4749 جنيه $100.06
سعر ذهب 14 3707 جنيه 3693 جنيه $77.82
سعر ذهب 12 3177 جنيه 3166 جنيه $66.71
سعر الأونصة 197641 جنيه 196930 جنيه $4149.55
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $933.88
الأونصة بالدولار 4149.55 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى