بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 01:32 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الشيوخ يقر مواد الإجازات في تعديلات قانون حماية المنافسة وزير النقل من محطة رمسيس: ترشيد الإنفاق وتعظيم الإيرادات أولوية المرحلة ”الشيوخ” يحسم الجدل حول المادة 98 بقانون ”حماية المنافسة”.. والحكومة: ”لا تهاون مع الاتفاقات السعرية” بروتوكول تعاون بين البنك المركزي و الأعلى للإعلام للتنسيق والتكامل بين الجانبين ”بوابة خدمات المحليات”.. نقلة نوعية لتيسير الخدمات الحكومية بالبحيرة محافظ البنك المركزي ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي النائب أحمد عصام: قانون المنافسة يطبق على جميع الأنشطة الاقتصادية دون استثناء محافظ الشرقية : تحرير ١٢ محضراً ما بين غلق و تشميع و إداري شوبير : لا يوجد أخطاء تحكيمية في مباراة الزمالك والمصري جامعة العاصمة تعزز منظومة البحث العلمي بحزمة من المبادرات الداعمة للابتكار والتميز الأكاديمي موقف الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر اليوم الاثنين 2026/4/6 كاسبرسكي تعلن نتائجها المالية لعام 2025، بإيرادات نمت إلى 836 مليون دولار أمريكي

حبس بائع 4 أيام قتل زميله بسبب الخلاف على أماكن البيع بمدينة 6 أكتوبر

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارى بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مقتل بائع وإصابة آخر، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن المشاجرة نشبت بسبب الخلاف على أولوية الحصول على أماكن البيع فى سوق تجارى، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين تشاجر عدد من الأشخاص بسبب خلافات على أولوية الحصول على مكان البيع بسوق تجارى، ما أسفر عن مقتل بائع وإصابة آخر.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240