بوابة الدولة
الإثنين 6 أبريل 2026 05:18 مـ 18 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس وزراء المغرب: المملكة تمد يد التعاون الصادق لشقيقتها مصر وزير الخارجية ونظيره المغربي يوقعان مذكرات تعاون بمجالات الإسكان والصحة والسياحة وزير الخارجية يستقبل نظيره المغربى ويبحثان تعزيز العلاقات ومستجدات الوضع الإقليمي إطلاق صواريخ إيرانية على إسرائيل وانفجارات في تل أبيب والقدس إيران تقدم ردها على مقترح أمريكى لإنهاء الحرب.. اعرف مطالب طهران حماية المستهلك يضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية ويُحيل المخالفين للنيابة القصبي: توجيهات عبد الفتاح السيسي و”مسافة السكة” تقود قوافل مصر الإنسانية لدعم الأشقاء العرب الطقس غدا مائل للحرارة نهارا وشبورة وأمطار ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 24 الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون سجل المستوردين الرئيس السيسى يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات قطاع المعاهد الأزهرية يعلن جداول امتحانات النقل والشهادات وزير الخارجية يشارك فى الاجتماع الافتراضي مع أبناء الجالية المصرية بالأردن

المتهمون بقتل عامل فى أوسيم بالجيزة يعترفون: خلافات الجيرة السبب

مديريه امن الجيزه- أرشيفية
مديريه امن الجيزه- أرشيفية

اعترف المتهمون بقتل عامل في أوسيم بارتكاب الجريمة بسبب خلافات الجيرة بينهم، وذكروا أن تلك الخلافات أدت لنشوب المشاجرة مع المجني عليه، وخلال المشاجرة تعرض لاعتداء مما أسفر عن مفارقته الحياة.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين أن 3 أشقاء اعتدوا على المجني عليه، بسبب خلافات الجيرة، مما أسفر عن إصابته، تم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد: يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3860 54.4860
يورو 62.8213 62.9531
جنيه إسترلينى 72.0506 72.1885
فرنك سويسرى 68.1871 68.3639
100 ين يابانى 34.1021 34.1755
ريال سعودى 14.4856 14.5141
دينار كويتى 177.1531 177.5367
درهم اماراتى 14.8033 14.8366
اليوان الصينى 7.9017 7.9167