بوابة الدولة
الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 06:34 مـ 21 ربيع آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الجيزة يفتتح وحدة الرعاية المتوسطة والداخلى بمستشفى أكتوبر المركزى خالد سمير: وزارة النقل وكافة أجهزة الدولة شريك أساسي في نجاح بطولة العالم لرفع الأثقال..صور المفتى: تجديد الخطاب الدينى وبناء الوعى حجرا الزاوية فى استقرار المجتمع الليلة، باسم يوسف يكشف كواليس حفلاته في ”كلمة أخيرة” بطريرك الأقباط الكاثوليك يفتتح الرياضة الروحية لكهنة الإيبارشية البطريركية بوادي النطرون وزير الرى: تشابه التحديات المواجهة لقطاع المياه فى مصر والعراق رئيس جامعة أسيوط يتفقد الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث قرية منقباد صندوق تحيا مصر يوفر ملابس جديدة لـ 5 آلاف طالب وطالبة بجامعة المنصورة معرض مصر للطاقة 2025 يؤكد دور مصر كمركز إقليمي للتميز في الطاقة المستدامة وزير العمل يشكر وزير الداخلية على ضبط 64 شركة بدون ترخيص فى 6 محافظات *محافظ أسيوط يتابع إنتاج مشغل الخياطة بالمجمع الحرفي بالشامية وزير الرى: الاستفادة من مركز التدريب الإقليمي لتنفيذ دورات المنظمة الإسلامية

حل الغرفة السياحية يصدر بأغلبية أربعة أخماس عدد أعضاء الجمعية العمومية

المستشار الدكتور حنفى جبالى
المستشار الدكتور حنفى جبالى

وافق مجلس النواب على نص المادة رقم 14 من مشروع قانون الحكومة المقدم بشأن اتحاد الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء.

ونصت المادة رقم 14 على أنه :" تُعقد الجمعية العمومية غير العادية للغرفة بدعوة من أي من:

1. الوزير المختص.

2.رئيس مجلس إدارة الغرفة.

3. ثلثي عدد أعضاء مجلس الإدارة.

4. ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية، بناء على طلب كتابي، يقدم إلى مجلس الإدارة، مبيناً به أسباب الدعوة للاجتماع.

وفي جميع الأحوال، يجب على رئيس مجلس إدارة الغرفة تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية غير العادية في أجل غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب عقدها، فإذا لم يقم رئيس مجلس إدارة الغرفة بذلك تنعقد الجمعية العمومية غير العادية بقوة القانون بناء على دعوة من الوزير المختص خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء المدة المشار إليها."

كما وافق المجلس على نص المادة 15 وجاء نصها كما يلى: "يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من موعد الاجتماع الأول، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور (20%) من عدد أعضاء الجمعية.

وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في حالة حل الغرفة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء، وتصدر قراراتها فيما عدا ذلك بالأغلبية العادية لعدد أصوات الحاضرين".

واقترح النائب محمد إسماعيل أنه يتم العودة لنص الحكومة مبررا ذلك بأنه لا ينبغى أن يكون حل مجلس الإدارة بأغلبية أربعة أخماس عدد الأعضاء فى المطلق وإنما يكون من خلال الأعضاء الحاضرين فقط.

وردت النائبة نورا على مقرر اللجنة المشتركة أنه حينما يكون أربعة أخماس الأعضاء فى المطلق تكون هناك ضمانة أكبر لأن أمر الحل ليس أمر سهلا وبالتالى فهذا يمثل ضمانة أكبر.

وتم التصويت على مقترح النائب محمد إسماعيل ورفضه المجلس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6621 47.7609
يورو 55.0735 55.1925
جنيه إسترلينى 63.2237 63.3596
فرنك سويسرى 59.2370 59.3967
100 ين يابانى 31.3381 31.4113
ريال سعودى 12.7085 12.7356
دينار كويتى 155.2156 155.5780
درهم اماراتى 12.9756 13.0036
اليوان الصينى 6.6749 6.6899

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6331 جنيه 6309 جنيه $132.77
سعر ذهب 22 5804 جنيه 5783 جنيه $121.71
سعر ذهب 21 5540 جنيه 5520 جنيه $116.18
سعر ذهب 18 4749 جنيه 4731 جنيه $99.58
سعر ذهب 14 3693 جنيه 3680 جنيه $77.45
سعر ذهب 12 3166 جنيه 3154 جنيه $66.39
سعر الأونصة 196930 جنيه 196219 جنيه $4129.67
الجنيه الذهب 44320 جنيه 44160 جنيه $929.40
الأونصة بالدولار 4129.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى